الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

برلماني: المادة 31 من حماية المستهلك تلزم بوضع أسعار السلع

النائب أشرف جمال
النائب أشرف جمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال النائب أشرف جمال عضو مجلس النواب: إن المادة 31 من قانون حماية المستهلك الجديد يلزم أصحاب المصانع بوضع أسعار السلع على كل منتج يتم إنتاجه ويكون ظاهرا للمستهلك.
وأضاف عضو مجلس النواب خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن المادة 31 من مشروع قانون حماية المستهلك هو الأساس فى وضع مواد القانون الجديد، لافتا إلى أن هذه المادة تعطى للمنتج والمستهلك حقه.
وأشار إلى أن هذه المادة في القانون الجديد سوف تقضى على جشع التجار وستقضى على السوق السوداء في كل الأحوال.
وكشف "أشرف جمال" أن الشركة التى تخالف ذلك ستدفع غرامة لاتقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه وفى حالة التكرار يتم إلغاء ترخيص هذه الشركة.