الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس تشريعية النواب: إعلان الطوارئ مجددًا دستوري

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ فى مصر مازالت قائمة، لما يهدد الدولة المصرية من إرهاب فى الداخل والخارج وعلى حدودها، وبالتالى فرض حالة جديدة للطوارئ التي لا تزال أسبابها قائمة وقرار الرئيس دستورى.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الخميس، مؤكدًا أن ما صدر من رئيس الجمهورية بقرار فرض حالة الطوارئ، هو حالة جديدة بعد أن انتهت مد الحالة الأولى فى العاشر من أكتوبر الماضى، وبالتالى جاء إصدار الحالة الجديدة بعد فاصل زمنى وفق الدستور، خاصة أنه لا يجوز مد الحالة الوحيدة إلا لمرة واحدة وهو ما حدث طوال الستة شهور الماضية.
ولفت أبو شقة إلى أن التطبيق العملى لحالة الطوارئ فى مصر يتم وفق القانون دون أى قيود، وتتم الاستثناءات فى أضيق الحدود، والمواطن المصرى يلمس ذلك بشكل فعال، حيث التنقل والتحرك، ومن الأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ القانون دون قيود إلا فى أضيق الحدود، وهو ما تم لمسه طوال فترة الست شهور الماضية، ولكن مقتضيات الإرهاب وواقعة تتطلب فرضها لمواجهة العناصر الإرهابية والأخطار التى تهدد الشارع المصري.
وأكد أن فرنسا حدث بها جزء بسيط مما يحدث فى مصر، وقامت بفرض الطوارئ بقيود أكثر، مشيرا إلى أن الحالة التى فرضها الرئيس اليوم الخميس تمت بشكل دستورى ودون أى مخالفة للقانون خاصة أنها حالة جديدة وليس مدا.
وبشأن آليات عرض القرار على البرلمان قال أبو شقة: "إنه سيتم عرضه على المجلس وفق النصوص الدستورية وذلك خلال 7 أيام من اتخاذ القرار على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء"، مشيرا إلى الأوضاع مازالت تتطلب الطوارئ والنواب يؤيد فرضها لمساعدة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة فى القيام بعملها.
وعن كون مشاركة رئيس المجلس فى جولات خارجية فى روسيا ولن تعود الجلسات إلا فى 22 إكتوبر وبالتالى تكون المدة الدستورية قد انتهت بشأن السبعة أيام قال أبو شقة: "إذا اقتضت الضرورة للانعقاد فلا مانع أن يرأس الجلسة أحد الوكلاء".
وتنص المادة 154 من الدستور على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.