الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

ننشر نص مشروع قانون "المسئولية الصحية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لا يجوز القبض على الطبيب إلا بعد تقرير من هيئة علمية تحدد حجم خطئه 

لجان من «خبراء المهنة» لتقديم الرأى لجهات التحقيق خلال 30 يومًا من إحالة الواقعة 

لا عقوبة على الفريق المعالج إذا تعرض المريض لمضاعفات طبية «متوقعة»


أعادت نقابة الأطباء، أمس، عرض مشروع قانون المسئولية الصحية على البرلمان، بعدما كانت أرسلته للمجلس منذ سنة ونصف.
وطالب حسين خيرى، نقيب الأطباء، مجلس النواب بسرعة مناقشة المشروع، مشيرًا إلى أنها قضية تمس الأطباء بطريقة مباشرة، ويعد دفاعًا عن الأطباء فقط، ولكن عن المرضى أيضًا.
وأضاف أن النقابة تقدمت من قبل لمجلس النواب بقانون المساءلة الطبية، مجددة الطلب بسرعة النظر فيه، خاصة بعد حادث أسيوط الذى راح ضحيته طفلة، واتهام ثلاثة أطباء بقتلها.
وأكد أن الأزمة الحقيقية هى القبض على الأطباء احتياطيا قبل التحقق من الأمر من النقابة العامة، قائلا: «أتمنى أن ترد النيابة والجهات المسئولة عن التحقيق مع الأطباء على تليفونات النقابة، فاتصال واحد فقط كفيل بأن يغير خط سير القضية أو التحقيق».
وقال: «دائمًا أجد صعوبات كثيرة فى التواصل مع سلطات الدولة»، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التى يدور بينها وبين النقابة مناقشات بشأن مشروعات القوانين».
وقال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء: أتمنى ألا يهمل البرلمان القانون، فالأطباء المقبوض عليهم بتهم ارتكاب خطأ طبى لا تجب معاملتهم كمجرمين.
ويتكون القانون من «٣٠» مادة من خلال ٦ أبواب، وتحدث الباب الأول عن الأحكام العامة، والثانى عن تشكيل هيئة تقرير المسئولية الصحية، والثالث عن إجراءات تقديم الشكوى للهيئة، والرابع عن العقوبات، والخامس عن التأمين على المسئولية الصحية، والسادس عن أحكام انتقالية.

الباب الأول
أحكام عامة
مادة ١: يقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية والتشخيص والعلاج والتأهيل، كل فى حدود ما رخص له.
مادة ٢: يقصد بالمسئولية الطبية تلك الالتزامات المدنية التى تترتب على عاتق مقدم الخدمة الطبية نتيجة الضرر الناشئ عن إجراء طبى ينطبق عليه نص المادة ٣ و٤ من هذا القانون.
مادة ٣: يقع الإخلال المسئولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء توفرت فيه الشروط التالية:
وجود المعايير المهنية والطبية المتفق عليها، والتى كان من المفترض تطبيقها وقت هذا الإجراء وفقًا لظروف العمل.
ويعتبر كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدمو الخدمة الطبية جزءا أصيلا من هذه المعايير.
تجاوز مقدم الخدمة الطبية لتلك المعايير عن جهل بها وليس عن إهمال منه.
وقوع ضرر على متلقى الخدمة الطبية تسبب له بالمعاناة.
ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر الواقع على متلقى الخدمة.
مادة ٤: تقع المسئولية الطبية فقط على مقدم الخدمة الطبية الذى قام بالإجراء الطبى التى توفرت فيه الشروط الواردة بالمادة ٣ من هذا القانون، والمرخص له بالقيام بهذا الإجراء كل فى حدود رخصته وتخصصه، وقام بهذا الإجراء فى مكان رخص له بمثل تلك الإجراءات؛ وفى حالة الإخلال بأى من الشروط السابقة لا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون ويخضع لأحكام قانون العقوبات وأى قوانين أخرى متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب.
مادة ٥: لا تقوم المسئولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية فى الحالات الآتية:
أ- إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبيــة.
ب- إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا فى الإجراء مخالفًا لغيره فى الاختصاص ذاته ما دام هذا الأسلوب الذى اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
ج -إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجى.
مادة ٦: التزام مقدم الخدمة الطبية نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزامًا بتحقيق نتيجة.
مادة ٧: يجب على كل مقدم للخدمة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقًا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.

الباب الثانى
الفصل الأول
هيئة تقرير المسئولية الطبية
مادة ٨: تشكل هذه الهيئة بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
ويكون تشكيلها كالآتى:
ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.
ممثل عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة.
أحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبى.
أقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعى.
أحد أساتذة الطب الشرعى بكلية طب قصر العينى يرشحه مجلس القسم.
أحد مستشارى محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء.
ممثلًا عن نقابة المحامين، ترشحه النقابة.
ممثل عن روابط وجمعيات المرضى للأمراض المختلفة.
ممثل عن لجان حقوق المرضى.
ممثل عن جمعية أو منظمة تعمل فى مجال الحق فى الصحة.
ويقوم باختيار الأعضاء ٨، ٩، ١٠ لجنة الصحة بمجلس النواب.
كما ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسًا لها فى أول اجتماع لهم، وتنظم اللائحة التنفيذية باقى الأمور التنظيمية الخاصة بالهيئة.
مادة ٩: تختص هيئة تقرير المسئولية الطبية بالآتى:
تشكيل لجان نوعية ثلاثية أو خماسية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاريا بالطب الشرعى، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعًا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى.
مادة ١٠: تقوم الهيئة بإعلام مقدم الخدمة الطبية المشكو فى حقه على جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلام مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بخمسة أيام على الأقل لا يتخللها إجازة رسمية.
مادة ١١: للهيئة الحق فى أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته فى موضوع الشكوى المعروضة، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.
مادة ١٢: تقوم الهيئة برفع تقريرها لجهة التحقيق المحلية فى شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة، ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى.

الفصل الثانى
لجنة الحماية التأمينية
مادة ١٣: يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه اللجنة ويتكون تشكيلها من ممثل عن هيئة الرقابة المالية رئيسا لها وممثلين عن شركات التأمين العاملة فى مجال التأمين على المسئولية الطبية.
مادة ١٤: تختص هيئة التأمين على المسئولية الطبية بالآتى:
١-التفاوض مع مقدمى الشكاوى الخاصة بالمسئولية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية لموضوع الشكوى.
٢- تقديم التعويضات اللازمة لمن ثبت تضرره من متلقى الخدمة الطبية بعد الوصول إلى تسوية معه أو بعد حصوله على حكم قضائى نهائى بقيمة التعويض، وذلك من خلال شركات التأمين العاملة فى مجال التأمين على المسئولية الطبية.
٣- تشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة فى حالة لجوء مقدم الشكوى للتقاضى، ويتحمل مقدم الخدمة الطبية المشكو فى حقه نصف مصروفات التقاضى فى حالة الحكم عليه نهائيًا بالتعويض.
٤- تحديد قيمة اشتراك التأمين على المسئولية الطبية لمقدم الخدمة الطبية.

الباب الثالث
الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية
مادة ١٥: يكون تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه فى الحالات الآتية: الوفاة وعدم الأهلية، وغيابه عن الوعى بأى شكل من الأشكال.
مادة ١٦: يكون تقديم الشكوى بمقر هيئة تقرير المسئولية الطبية أو أحد فروعها، وذلك بملء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض.
مادة ١٧: فى حالة لجوء متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر لأحد جهات التحقيق، تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية لهيئة تقرير المسئولية الطبية لاتخاذ ما يلزم فى تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه أو خضوع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى.
مادة ١٨: من حق أى من طرفى الشكوى التظلم من تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية الأول أمام الهيئة نفسها والتى تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر فى التقرير الأول.
مادة ١٩: تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية هو أحد المستندات الضرورية لإتمام لجوء متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر إلى التقاضى.

الباب الرابع
العقوبات
مادة ٢٠: لا يجوز القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
مادة ٢١: لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية طبقًا للمادة ٣ و٤ من هذا القانون، وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى، وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التى تضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استرشادية للقاضى فى تحديد قيمة التعويض المستحق.
مادة ٢٢: فى حالة إخلال جهة العمل التى يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواردة بالشرط الأول فى مادة ٣ من هذا القانون، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض الذى تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أيهما أكثر.
مادة ٢٣: يعاقب كل من يخالف نص المادة ١١ بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات والخاصة بالامتناع عن الشهادة وإخفاء الأدلة.
مادة ٢٤: يتم توريد مبالغ الغرامات الواردة بالمادة ٢٢ من هذا القانون لحساب الهيئة العامة للتأمين الصحى.

الباب الخامس
التأمين على المسئولية الطبية
مادة ٢٥: يحظر الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها فى الدولة.
مادة ٢٦: يلتزم صاحب العمل بالتأمين على مقدمى الخدمة الطبية العاملين لديه عن مسئولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة (٨٠٪) من قيمة قسط التأمين السنوى ويتحمل مزاول المهنة باقى قيمة هذا القسط.
مادة ٢٧: يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطى الأضرار الناتجة عن الأخطاء التى ترتكبها المنشأة بما فى ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها.
مادة ٢٨: يتوقف الاختلاف فى قيمة أقساط التأمين على المسئولية الطبية على المعايير الآتية:
تخصص مقدم الخدمة الصحية والمخاطر المتعلقة به.
وجود سابقة أو أكثر لمقدم الخدمة الصحية فى إحداث أضرار نتيجة ممارسته الطبية وثبوت المسئولية الطبية عليه، وفى هذه الحالة تقل نسبة تحمل جهة العمل لقيمة قسط التأمين السنوى تدريجيًا حتى يتحمل هو كامل قسط التأمين السنوى بعد السابقة الثانية، على أن يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهنى.

الباب السادس
أحكام انتقالية
مادة ٢٩: يتم تسوية أوضاع كل مقدمى الخدمة الطبية العاملين فى نطاق الدولة خلال عامين من صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
مادة ٣٠: تصدر هيئة تقرير المسئولية الطبية اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعملها خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
مادة ٣١: لحين تشكيل المجلس القومى للصحة ولجنة الحماية التأمينية، تقوم هيئة تقرير المسئولية الطبية برفع تقريرها إلى النيابة المختصة أو السلطة المختصة فى حالة كانت الشكوى محولة إليها من إحدى جهات التحقيق أو تقدم متلقى الخدمة بها مباشرة للهيئة.