قال الشيخ محمد خضر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الحكم الشرعى فيمن يمنع المسلم من أداء مناسك الحج والعمرة يدرج تحت حكم الأحصار وهو المراد فى قول الله تعالى "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ".
وأوضح "خضر" فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "ينقسم المنع من أداء فريضة الى جائز وممنوع، والأول كأن يمنع رجل زوجته من الحج، وأيضًا منع صاحب الرجل المدين من الحج لعدم سداده الدين، وكذلك المنع بقرار من ولي الأمر لوجود زيادة فى عدد الحجاج، يرى من خلالها الحاكم ضرورة الحد من التدافع والإزدحام بتحديد عدد الحجاج.
وبالنسبة للمنع المحرم من الحج، أضاف أمين الفتوى: من يمنع المسلم من أداء النسك الواجب عليه بغير حق فهذا غير جائز شرعًا، وفاعله متشبه بالكفار الذين صدوا المسلمين عن الحج ومنعوهم منه، لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ".