الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"الجريمة والعقاب".. السجن 6 أشهر للتشهير بالفتيات عبر"الإنترنت"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
التشهير بسُمعة الفتيات عبر السوشيال ميديا "فيس بوك" أمر ليس بهين، فبين الحين والآخر نجد بعضهن يستنجدن من شخص معين قام بابتزازهن سواء بصور شخصية أو ما شابه، وخوفًا من تعقيد الأمر أمام المجتمع والبيئة المحيطة بهن ينتابهن شعور بالخوف والقلق تجاه الإبلاغ عن ذلك الشخص، ولا يعلمن أن القانون وضع عقابا رادعا بالسجن لكل من سوَّلت له نفسه التشهير بفتاة. 
وقال عبدالحميد صلاح عيد السني، المستشار القانوني، إن المادة 166 مكرر من قانون العقوبات نصت على أن "كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف "السني"، فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن كل من وجه لغيره خدشًا للشرف أو العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 وعقوبتها السجن 6 أشهر كحد أدنى.