الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"طنطاوي" أمام "قيم النواب" الأحد.. واتجاه لحرمانه دور انعقاد كامل

النائب أحمد طنطاوي
النائب أحمد طنطاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعقد لجنة القيم بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اجتماعًا بعد غد الأحد للتحقيق مع النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل 25 /30 في التهم التى ارتكبها خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير.
وكشفت مصادر برلمانية أن هناك اتجاهًا للبرلمان بحرمان طنطاوي دور انعقاد كامل نتيجة الإخلال بعمل اللجنة التشريعية، مشيرة إلى أن قيم البرلمان ستوجه له تهم الإخلال بنظام الجلسة ومخالفة التقاليد البرلمانية ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال ايهاب الطماوي أمين سر لجنة القيم، أن اللجنة أبلغت طنطاوي بالتحقيق معه بعد غد الأحد، مشيرًا إلى أن اللجنة ستجتمع بكامل أعضائها بالإضافة إلى استعراض ما جاء بالملف الذى أحاله مكتب المجلس إلى لجنة القيم والاستماع لأقوال النائب لبحث المخلفات المنسوبة إليه والاستماع إلى رده.
وأضاف أنه بعد الاستماع للنائب سيتم إصدار تقرير وإحالته للجلسة العامة للموافقة على قرار اللجنة.
كان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب قد احال تقرير، مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن واقعة تكسير النائب أحمد الطنطاوى لأحد ميكرفونات القاعة، وما تم منه خلال اجتماع تشريعية للنواب إبان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير وعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية لرد اعتبار المجلس ونوابه، وذلك بعدما أكد أن ما فعله النائب يستحق إسقاط العضوية، خاصة أنه اتلف المال العام، فيما يعد كسر الميكرفون جناية.
أما عن قائمة العقوبات المحتملة التى يواجهها النائب أحمد الطنطاوى، فتنص اللائحة الداخلية للمجلس على توقيع جزاء إسقاط العضوية أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وفق المادة 381 من اللائحة، على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال التالية:
أولا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء، لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
ثانيا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى.
وفى حال إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات، ما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتُخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور، والمادة 6 من قانون مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور.
ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية، وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس، بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه.
ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.