الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

شيخ الأزهر: إيذاء الزوجة بلعن أهلها أمر ممنوع شرعًا

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: إن إيذاء الزوجة بلعن أبيها أو أهلها أمر ممنوع شرعًا حتى لو قبلت به الزوجة أو تعودت عليه أو كان على سبيل المزاح؛ لأن اللعن والسبَّ بشكلٍ عامٍّ ينهى عنه الإسلام ويعدُّه من أكبر الكبائر، حيث قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ".
وأضاف شيخ الأزهر أنه يجب على الزوج أن يُقلعَ عن هذه العادة السيئة التي تمحق حسنات الزوج مهما بلغت، والتي أصبحت للأسف لغة شباب اليوم التي انحدرت إلى مستوى يمازح فيه الصديق صديقه بالسبِّ واللعن.
وأوضح فضيلته ـ في حديثه على الفضائية المصرية خلال شهر رمضان المعظم ـ أن واجب الزوجة نحو زوجها توفير جو الراحة والهدوء والسعادة في البيت، فهذه مسئوليتها أمام الله تعالى ، وهي مسئولية شرعية ، كما يجب أن تكون أمينة على مال زوجها ، فلا يجوز لها أن تتصرف في ماله أو أن تأخذ منه دون علمه وإذنه.
وقال إن الإسلام أباح للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ، ولكن بشرط ألا تقصد من التصدق الإضرار بمال الزوج أو تقليله خوفًا من أن تؤدي كثرة أمواله إلى التفكير في الزواج بأخرى ، وذلك للحديث الشريف : "إِذَا أَنفَقَتِ المَرأَةُ مِن بَيْتِ زَوجِهَا غَيرَ مُفسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثلُهُ بِمَا اكتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنفَقَت". 
وأضاف " كما يجوز للزوجة أن تأخذ من مال الزوج بدون إذنه لو كان الزوج بخيلاً ومقتِّرًا ، ولكنها تأخذ ما يكفيها للنفقة عليها وعلى أولادها بشرط المعروف (عدم الإضرار بالزوج) ، وفي حالة الضرورات من أكل وشرب ومصاريف دراسة وغيرها من ضرورات الحياة ، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".
وأشار إلى أن من واجبات الزوجة نحو زوجها أن تحفظه في عِرضه ، فلا تدخل بيته أحدًا إلا برضاه ؛ لأن في حفظ عرضه حفظ لعرضها هي أيضًا وعرض أسرتها ، مؤكدًا أن حفظ العرض أمر معلوم تقره كل الأديان ؛ لأنه فطرة فطر الله الناس عليها رجالًا ونساءً.