الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.. إلغاء الإشراف القضائي في عام 2024.. عبدالعال ينصر الحكومة على اللجنة التشريعية ويؤكد: ضميري المهني لا يسمح بتمرير قانون به شبهة عدم دستورية

د. على عبد العال
د. على عبد العال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى مجموعه على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائى فى حضور ثلثى أعضاء المجلس.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد حسم المادة 34 الخاصة بالإِشراف القضائى، التى شهدت أزمة كبيرة بين نواب التشريعية والحكومة من جانب، انتهت بتمرير رؤية الحكومة فى أن يتم إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات من شهر يناير 2024، أى بعد 10 سنوات من العمل بالدستور فى 2014، حيث أصبحت نص المادة: "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن استمرار الإشراف القضائى مدى الحياة مخالف للدستور، مؤكدا ضرورة أن تكون الفعالية الكاملة للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال كوادرها بشكل مؤسسى.
وأكد أن الدستور حدد آليات الإشراف القضائى، فى أن تكون لمدة 10 سنوات بعد العمل من الدستور، مشيرا إلى أنه لا توجد أى دولة تعمل النظام القضائى المشرف على الانتخابات، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتم تعطيل مرفق القضاة من أجل العملية الانتخابية.
ولفت عبدالعال إلى أن ضميره المهنى لا يسمح له أن يتم التصويت على نص مادة مخالفة للدستور، قائلا: "الهيئة الوطنية ما كان التفكير فيها إلا للتخلص من الإِشراف القضائى الكامل".
وأكد عبدالعال أن التزوير فى العملية الانتخابية يخضع للإرادة السياسة للحكم، ونحن أمام نظام سياسى لا يريد التزوير إطلاقا.
وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: إن الائتلاف، يؤيد استمرار رؤية الحكومة بشأن الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات، وليس مدى الحياة مثلما يطالب البعض، من أجل أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات ذات فعالية بنظام مؤسسى كامل.
واتفق معه النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مؤكدا أن الحزب مع أن يكون نص الدستور محددا للسقف الزمنى فى الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات وليس مدى الحياة.
وتضمن تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء تلبية استحقاق دستورى طبقا للمواد 208 و209 و210 و228، وللقضاء على سلبيات إدارة العملية الانتخابية فى مصر وما شابها من أوجه قصور فى السنوات الماضية التى شهدت تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة إلى أخرى، فضلا عن عدم وجود هيكل إدارى دائم.
واشتمل مشروع القانون على 8 فصول تتناول تعريفات، وتحديد اختصاصات الهيئة، ومجلس إدارتها، وجهازها التنفيذي، وإدارة عملية الاقتراع والفرز، وواجبات وحقوق العاملين بالهيئة، والشئون المالية والإدارية للهيئة، وأحكام انتقالية.
ونص مشروع القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل فى أعمالها واختصاصاتها.
وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.
ويحق للهيئة طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وأن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد، وفى حالة وجود مانع لدى أى من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال من يحل محله على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
ونص مشروع القانون على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هو المختص دون غيره بإعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة ايام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
واختص مشروع القانون المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، واختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وبالنسبة للفصل فى الطعون، نص مشروع القانون على أن تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وعن إدارة عملية الاقتراع والفرز، نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التى تتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وحظر مشروع القانون على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمدير التنفيذى الدائم للهيئة ونوابه ورؤساء وأعضاء اللجان التى تدير وتتابع الاستفتاءات والانتخابات وجميع العاملين فى الهيئة الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله فى الهيئة، أو ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر خلال فترة عمله بالهيئة، أو إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأى شخص أو جهة داخلية أو خارجية، أو تلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أى نوع وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة، أو المشاركة بأية صورة كانت فى حملات الدعاية فى الاستفتاءات والانتخابات.
ونص مشروع القانون على منح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفى أى من القوانين المتعلقة به أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من: رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذى الدائم للهيئة ونوابه والعاملين بالجهاز التنفيذى للهيئة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وتتكون موارد الهيئة من ما تخصصه لها الدولة فى الموازنة العامة، على أن يتم تخصيص مبلغ برقم (1) يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية فى السنة المالية، وتكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التى يطلبها المجلس فى حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة الهيئة عن السنة المالية التى يجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات.
ونص مشروع القانون فى الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية على أن تؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات وذلك فور تشكيل الهيئة.
كما نص مشروع القانون على أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".