الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

تعديل غرامات عدم إصدار تصريح العمل الجديد بالإمارات

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، تسوية كل الغرامات المستحقة على المنشآت بحد أقصى 2000 درهم عن كل عامل لم يستخرج له تصريح العمل "بطاقة العمل" أو لم يتم تجديده فى المواعيد المحددة، وفقًا لما قرره مجلس الوزراء فى شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية فى الوزارة، والذى حدد قيم جديدة للغرامات ذات العلاقة بتصاريح وعقود العمل.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى، مشيرًا إلى أن الإمارات بدأت فى تسوية الغرامات المترتبة على المنشآت التى لديها "بطاقات عمل" مخالفة بعد أن اتخذت كل الترتيبات اللازمة، حيث تم تعديل النظام الإلكترونى الداخلى بالشكل الذى تم بموجبه إعفاء أصحاب المنشآت من سداد غرامة كل بطاقة تزيد على القيمة المقررة للتسوية وهى 2000 درهم، وتم إلغاء قيم الغرامات التى كانت مقررة سابقًا على تلك المخالفات.
وأوضح المستشار العمالى ياسر عيد، فى تقريره، أن الغرامات الإدارية الجديدة، تبلغ الغرامة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على 60 يومًا من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه 100 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم، فيما كانت قيمة الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أى جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.
كما تبلغ الغرامة الإدارية الجديدة عن عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يومًا من تاريخ انتهائه، 200 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم، بينما تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أى جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.
وتبلغ الغرامة الجديدة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ دخول العامل إلى الدولة 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم، فى وقت كانت تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 100 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه ومن دون وضع حد أقصى لهذه الغرامة.
كما تبلغ الغرامة الجديدة لعدم تجديد تصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ انتهائه 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم، فيما كانت تبلغ الغرامة السابقة 100 درهم عن كل يوم تأخير أو أى جزء منه ومن تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.