الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

النص النهائي لقانون علاوة الغلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

البرلمان المصرى -صورة
البرلمان المصرى -صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "بوابة للبرلمان" على نص مشروع قانون علاوة الغلاء، بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عليه، ورفعت تقريرها إلى الجلسة العامة التى ستقر مشروع القانون علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة لمجلس النواب.
وتمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًّا، وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًّا.
وأكد محمد وهب الله أن القانون يخفف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل؛ بسبب زيادة الأسعار، وأنه جاء التزامًا بتحقيق أهداف البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وعلى رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتخفيف أعباء الإصلاح على محدودى الدخل والطبقة المتوسطة.
وقال في تصريحات صحفية: إن مشروع القانون جاء تقديرًا للظروف الاقتصادية الحالية، وما واكبها من ارتفاع فى الأسعار، وحرصًا على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعدم زيادة رواتب العاملين بالدولة رغم ارتفاع الأسعار، ورواتب العاملين منذ أكثر من عامين لم يطرأ عليها أى زيادات، بل إنها شملت بنودًا كثيرة للخصومات فى وقت زادت فيه الأسعار من تكلفة مأكل ومشرب ومواصلات وسكن لا يقوى على تحمُّلها محدود الدخل، وضرورة وجود زيادة معقولة فى المرتبات ليتمكن العاملون بالدولة من مواجهة الظروف الحياتية مع ارتفاع الأسعار.
وإلى نص القانون
المادة الأولى:
"يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطَبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسلة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعيَّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًّا وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًّا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2017.
المادة الثانية:
تنص على أن المقصود بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
المادة الثالثة:
لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2017، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زِيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
المادة الرابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2017.