الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر نص قانون "زراعة الأعضاء" قبل إقراره في جلسة البرلمان اليوم

الدكتور علي عبد العال،
الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يصوت مجلس النواب خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير لجنة الدستورية والتشريعية ومكـتب لـجنة الـشئون الـصحية عن مشروع قـانون مقدم من الحـكومة بتعديل بعـض أحكام القانـون رقـم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشرة سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ونصت المادة (18) على أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاه المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعليه للمنشآت الطبية غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
كما نصت المادة (19) على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد، فيما تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
وتضمنت المادة (20) النص على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه.
ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشرة سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80" لسنة 2003.
ويعاقب حسب المادة ( 23) بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أى حكم من أحكام هذا القانون.
وتنص المادة "24" على: "للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية:
- الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات.
- غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية.
- وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات.
- نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.