الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

ننشر قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

عمرو الجارحي وزير
عمرو الجارحي وزير المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم 125 لسنة 2017، بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي وافق مجلس النواب علي منحها بنسبة 10% من الأجر الأساسي وبحد أدني 65 جنيهًا وأقصي 120 جنيهًا وتصرف اعتبارًا من أول يوليو 2016، كما تضم للأجر الأساسي من ذلك التاريخ وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة، وذلك تيسيرا على العاملين بالجهات المستفيدة.

وقال الوزير إن قواعد صرف العلاوة تقضي بأن يستفيد منها العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين بمكافاة شاملة وذي المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأيضًا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأضاف أن القواعد نصت أيضًا على حساب العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافاة الشاملة في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة بحد أدني 65 جنيهًا وأقصي 120 جنيهًا على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للمستفيدين، حيث يقضي قانون منحها بضمها للأجر اعتبارًا من أول يوليو 2016، على أن يستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها، ولشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 /6/ 2016 وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.

وبالنسبة لتمويل قيمة العلاوة أشار الوزير إلى أنه سيتم خصم قيمة العلاوة الخاصة شهريا من اعتمادات الباب الأول والخاص بالأجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة على أن توافي تلك الجهات وزارة المالية في موعد غايته آخر مايو 2017 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصات الأجور وفي حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة، ويسري ذلك أيضًا على الهيئات الاقتصادية.

وقال إن القواعد اشتملت أيضًا على استمرار العاملون من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بهذه العلاوة في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام قانون منح العلاوة الخاصة لعام 2016 بعد تحويلها إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة علي ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق لهم عن ذلك الأجر الذي استحق لهم في تاريخ إصدار قانون منح العلاوة الدورية رقم 16 لسنة 2017.

وتيسيرا علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أكد وزير المالية أن القواعد نصت أيضًا على إلزام جميع الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة لمستحقيها عن المدة من أول يوليو 2016 وحتي مايو الحالي، بحيث يتم الصرف الفعلي قبل حلول شهر رمضان المبارك على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريا في المواعيد المقررة دون تأخير.