الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"الجندي" يتقدم بمشروع قانون بشأن تعيين الخريجين في السلك القضائي

مطالبًا باستبعاد 138 "معاون نيابة"

النائب مصطفى الجندي
النائب مصطفى الجندي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب باقتراح بمشروع قانون تحت مسمى "العدالة الاجتماعية فى تعيين الهيئات القضائية".
وطالب الجندي، فى مشروع القانون ضرورة تعيين معاونى النيابة العامة والإدارية وفقا لترتيب المرشحين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية فى تعيينات السلك القضائى يقضى على سخط خريجى الكليات.
وطالب "الجندى" باستبعاد 138 معاون نيابة عامة تم تعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى يوم 24 يونيو عام 2013 بعد اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول والدى المعينين على مؤهل عال، مؤكدا أن هذا الشرط يرسخ الطبقية المقيتة إضافة إلى استبعاد ابن العامل والفلاح الذين قامت الدولة المصرية على أكتافهم.
وفيما يلى نص مشروع القانون ولائحته الإيضاحية:
استنادًا إلي أحكام نص المادة 122 من الدستور وبعد الإطلاع علي أحكام نص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو التكرم بعرض اقتراح بقانون علي اللجنة المختصة لأعمال شئونها بشأن مقترح العدالة الاجتماعية في تعيينات الهيئات القضائية.
أولًا:- تضاف المادة (38) مكرر إلي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
(يعين معاوني النيابة العامة وفقًا لترتيب المرشحين في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة وذلك من حيث التقدير العام ولا يجوز التخطي إلا لفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 38 ويبلغ المرشح كتابة بذلك خلال ثلاثين يوم من صدور قرار مجلس القضاء الأعلى وتكون نسبة المعينين في كل كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة متساوية مقارنة بنسبة المتقدمين لشغل الوظيفة من كل كلية ويلغي كل ما يخالف ذلك، وتعتبر موافقة مجلس القضاء الأعلى منشئة للتعيين سوي قبل صدور هذا القانون أو بعده ولا يجوز سحبها أو تعديلها ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات التعيين).
ثانيًا:- تضاف المادة ( 73 ) مكرر إلي قانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة 
(يعين المندوبون المساعدين وفقًا لترتيب المرشحين في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة وذلك من حيث التقدير العام ولا يجوز التخطي إلا لفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 73 ويبلغ المرشح كتابة بذلك خلال ثلاثين يوم من صدور قرار المجلس الخاص وتكون نسبة المعينين في كل كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة متساوية مقارنة بنسبة المتقدمين لشغل الوظيفة من كل كلية ويلغي كل ما يخالف ذلك وتعتبر موافقة المجلس الخاص منشئة للتعيين سوي قبل صدور هذا القانون أو بعده ولا يجوز سحبها أو تعديلها ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات التعيين).
ثالثًا:- تضاف المادة ( 13 ) مكرر إلي القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته
(يعين المندوبون المساعدين وفقًا لترتيب المرشحين في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة وذلك من حيث التقدير العام ولا يجوز التخطي إلا لفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (13) ويبلغ المرشح كتابة بذلك خلال ثلاثين يوم من صدور قرار المجلس الأعلى للهيئة وتكون نسبة المعينين في كل كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة متساوية مقارنة بنسبة المتقدمين لشغل الوظيفة من كل كلية ويلغي كل ما يخالف ذلك وتعتبر موافقة المجلس الأعلى للهيئة منشئة للتعيين سوي قبل صدور هذا القانون أو بعده ولا يجوز سحبها أو تعديلها ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات التعيين).
رابعًا:- تضاف فقرة ثانية إلى المادة ( 38 ) مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية 
(يعين معاوني النيابة الإدارية وفقًا لترتيب المرشحين في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة وذلك من حيث التقدير العام ولا يجوز التخطي إلا لفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (38 )من قانون السلطة القضائية ويبلغ المرشح كتابة بذلك خلال ثلاثين يوم من صدور قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وتكون نسبة المعينين في كل كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة متساوية مقارنة بنسبة المتقدمين لشغل الوظيفة من كل كلية ويلغي كل ما يخالف ذلك، وتعتبر موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية منشئة للتعيين سوي قبل صدور هذا القانون أو بعده ولا يجوز سحبها أو تعديلها ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات التعيين).
مقترح مقدم من النائب مصطفي الجندي رئيس لجنة الشئون الأفريقية
-المذكرة الإيضاحية
"لما كانت سنة الله في خلقه التغير والتبدل من حال إلى حال ولا عجب والله كل يوم هو في شأن ولما كان مجتمعنا في أعقاب ثورة أقام ثورة أخرى للتصحيح والتعديل أتت بمجلسكم الموقر إلى الحياة النيابية في مصر من أجل تحقيق طموحات الشعب في التغير للأفضل لمواكبة ركب الأمم المتقدمة.
ونظرا لأن التشريع هو عمل وضعي من صنع البشر فهو عند وضعه يخاطب أناسا ويعالج قضايا اجتماعية معينة في عصر صدوره لكن الأحداث تتوالى والتغيرات تتدرج حتى يتبين لنا أن قانونا أصبح عاجزا عن مواجهة تطورات عصر حالي".
1 - سخط العديد من خريجي الحقوق والشريعة والقانون على مستوى جمهورية مصر العربية نتيجة لتخطيهم في التعيين في الوظائف القضائية دون مبرر حقيقي بدعوى أن الجهات القضائية لها سلطة تقديرية في اختيار المرشحين والتي تحت ستارها عين من لا يستحق وترك من يستحق.
2 - استبعاد 138 معاون نيابة عامة تم تعيينهم بقرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/6/2013 وعدم استكمال الإجراء الشكلي للتعيين وهو إمضاء رئيس الجمهورية وذلك بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول والدي المعينين على مؤهل عالي وهو الشرط الذي يرسخ للطبقية المقيتة المنهي عنها دستوريا ويضاف إلى ذلك أن هذا الشرط غير موجود بنصوص قانون السلطة القضائية بتاتا، فاستبعد ابن العامل والفلاح الذين قامت الدولة المصرية على أكتافهم لترد لهم الدولة الجميل بتلك الطريقة المهينة.
3 - انتشار وذيوع مصطلح "البيئة القضائية" التي تبرر لأبناء المستشارين في جميع الجهات القضائية التقدم على باقي المتنافسين باعتبارهم "كوتة خاصة" ممنوع الاقتراب منها أو اللمس وتعطي الضوء الأخضر لاستبعاد أبن عامل النظافة بكل أريحية لأنه ليس من البيئة المختارة أو ليس من صفوة المجتمع ضاربين عرض الحائط بكل معايير التفوق الدراسي والخلقي.
4 - نكول الجهات القضائية عند رفع دعوى للتخطي في التعيين من أوائل الكليات عن تقديم ما يفيد أسباب استبعاد المرشحين إضافة إلى التلاعب في محاضر المقابلات الشخصية أو دشتها حتى لا يعرف من استبعد لما استبعد وعلى أي أساس.
5 - استبعاد مرشحي الأزهر الشريف (خريجي الشريعة والقانون) حاملي كتاب الله الكريم وسنة الرسول، دارسي البلاغة القولية وعلوم اللغة والشريعة الغراء من التعيين في الهيئات القضائية ويكأنهم إرهابيون لا يصلحوا للتعيين في الوظائف القضائية.
6- إنكار الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة في القضايا المعروضة على محاكم القضاء العادي وعدم الأخذ بها خصوصا فيما يتعلق بأحكام التخطي في التعيين واستبعاد الأوائل واستكمال الإجراءات الشكلية في التعيين الصادرة من مجلس سابق، وأيضا إنكار أحكام خاصة بتكييف قرار مجلس القضاء الأعلى بالتعيين في وظيفة قضائية وإنكار حجيته من محاكم القضاء العادي من دائرة إلى أخرى ومن درجة طعن إلى أخرى.
وبناء على ما تقدم فإننا نتقدم باقتراحنا التالي إحقاقا للعدالة الاجتماعية ورفعا للظلم عن الشعب من أجل مجتمع وحياة أكثر عدالة المقترح.
إضافة المادة (37) مكرر إلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويجئ نصها كالتالي:
"يعين معاوني النيابة العامة وفقا لترتيب المرشحين في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من حيث التقدير العام، ولا يجوز التخطي إلا لفقد أحد الشروط المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة (38) ويبلغ المرشح كتابة بذلك السبب خلال 30 يوم من صدور قرار مجلس القضاء الأعلى وذلك من واقع محاضر مجلس القضاء الأعلى التي يتولى الاحتفاظ بها في إدارة خاصة بذلك.
وتكون نسبة المعينين من كل كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة متساوية مقارنة بنسبة المتقدمين لشغل الوظيفة من كل كلية ويلغى كل ما يخالف ذلك".
وتعتبر موافقة مجلس القضاء الأعلى منشئة للتعيين سواء قبل صدور هذا القانون أو بعده ولا يجوز سحبها أو تعديلها، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لاستكمال الإجراءات الشكلية للتعيين.