الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تشريعية النواب تنظر تعديلات قانون العقوبات.. وإهانة البرلمان بـ3سنوات سجن

 لجنة الشئون التشريعية
لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بدأت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشة مشروع قانون مقدم من أبو شقة، بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات.
جاء ذلك فى اجتماعها اليوم الإثنين، حيث تضمنت التعديلات أن يستبدل نص المواد 120و123و124و126و128و130و131و133و136و137و137مكرر"أ"و138و155و156و157و160و162و162مكررو184و219و236و239و280و284و285و288و291و306و309مكررو325 بالنصوص الآتية:
المادة 120
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية مصرى، وفى حالة العود تضاعف العقوبة ويجب أن يتضمن الحكم العزل من الوظيفة.
المادة 123.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل كل موظف عمومى أو أى مسئول استعمل سلطته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أيه جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل كل موظف عمومى أو مسئول امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاصه.
المادة 124
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستحدثين العمومين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو أمتنعوا عند عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الإمتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر ـو كان من شأنه أن يحدث إضطرابات أو فتنه من الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بإنتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنية.
ويضاعف الحد الأٌقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الإمتناع من شأنه أن يحدث إضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
المادة 126
كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسة لحملة على الإعتراف يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقرة للقتل العمد.
المادة 128
إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدين العمومين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية إعتمادا على وظيفته منزل شخص مكلف بخدمة عمومية إعتماد على وظفية شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبنية فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية مصرى.
المادة 130
كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص أخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تقل عن سنتيتن وبالعزل فضلا عن رد الشئ المغتصب أو قيمته إن يوجد عينا.
المادة 131
كل موظف عمومى أوجب على الناس عملا فى غير الحالات التى يجيز فيها القانون التى يجيز فيها القانون ذلك استخدم أشخاص ف غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتصى القانون بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدموهم بغير حق.
المادة 133
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفى جنية مصرى.
فإذا وقعت الإعانه على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثُناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامية لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنية.
المادة 135
كل من أزعج عمدا إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو إخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد عن ألفى جنية مصرى أو بإحدى هاتين العقوبيتنين مع إلزامه بالمصاريف التى نتجت عن هذا الإزعاج.
المادة 136
كل من تعدى على أحد الموظفين العمومين أو رجال الضبط أو أى انسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومة بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب البجبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامية لا تتجاوز 5 آلاف جنية.
المادة137
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص علىيها فى قانون أخر إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنها جرح تكون العقوبة الحبس مدة ثلاثا سنوات أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنية مصرى، فإذا حصل الضرب أو الجرح بإستعمال أيه أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصووص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة السجن.
137 مكرر..
يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136و137 ستة أشهر بالنسبة إلى عقوبة الحبس وألفى جنية بالنسبة إلى عقوبة الغرامة وإذا كان المجنى عليه فيها موظفا عمميا أو كلفا بخدمات عامة بالسكك الحديد أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع علي الإعتداء أثناء سيرها أو توقفها.
المادة 137 مكرر" أ"
يعاقب البسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو النهديد مع موظف عام أو شخص ملف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الإمتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصدة فإذا بلغ الجانى مقصدة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنين وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا.
وتكون العقوبة السجن المشدد خمسة عشر عاما إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مسندية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.
المادة 138
كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفى جنية مصرى، فإذا كان صادر على المتهم أمر القبض عليه وإيداعه فى السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامية لا تتجاوز 5 آلاف جنية.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ترد فى نص أخر تكون العقوبة فى الحالتين السابقتين السجن إذا كان الهرب مصحوبا بإستعمال القوة أو التلويح بها.
المادة 155
كل من تدخل فى وظيفه من الوظيائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156
كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائرا للرتبة إللى تخوله أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو أشترك فى تظاهرة.
المادة 157
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ألفى جنية كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف برتبه أو بوظيفة أو صفة نيابية عامة من غير حق.
المادة 160
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوت وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تزيد على خميسة ألاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
فإذا كان الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنه أو تهديدا أو زعرعزه للوحدة الوطنية تكون العقوبة المشددة لمدة سيع سنوات، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر تكون العقوبة الحبس مدة 3سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العوقبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
المادة 162
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات كل من هدم أو أتلف شيئنا من المبانى أو الأملاك أو المنشائأ المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من قطع أو أتلف أشجار مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة، وفى جميع الأحوال السابقة بحكم بغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى تم هدمها أو إتلافها أو قطعها، ويضاعف الحد الأٌقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابى أو زعزعة الإستقرار أو الأمن أو تعريضها للخطر.
المادة 162 مكرر
يعاقب البحبس المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شئ من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائ ولو مؤقتا.
كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات حتى عشر سنوات كل من أتلف خطوط السكك الحديدة أو أى من وسائل المواصلات العامة أو أى وسيلة من وسائل الإتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة السجن المشدد المؤبد إذا ترتب على ذلك النحو ذلك حدوث وقاة شخص أو أكثر فإذا كان الجانى متعمدا إحداث وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الإعدام.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشال إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز سنة أو الغرامة التى لا تجاوز ألفى جنية، وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأِياء التى أتلفها المحكموم عليه أو قطعها أو كسرها.
المادة 184
يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامية لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على خميسين أو بإحدى هاتين العقوبيتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق الممتقدم ذكرها مجلس النواب، أو أى مجلس نيابى أو الجيش أو الشرطة أو أى هيئة نظامية أخرى أو المحاكم أو المصالح العامة أو سلطة من سلطات الدولة.
المادة 219 
كل صاحب لوكانده أو قهوة أو أود أو محلات أو شقق مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجر قيد فى دفاتر الأشخاص الساكننين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنينن أو بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية.
وفى جميع الأحوال السابقة وفى أى إيجار لمكان مفروش أو خال يتعين عليه إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بذلك ومصلحة الضرائب المختصة بالقيمة الحقيقة للإيجار خلال مدة لا تجاوز ثمانى وأربعون ساعة، وإذا لم يقم بالإبلاغ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن ثلاثون آلاف جنية.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد نكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته على عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصو عليها فى المادة 219 لغرض إرهابى.
المادة 239 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من أخفى جثة قتيل بأى وسيلة من وسائل الإخفاء أو قام بدفنها بدون إخبار الجهات المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
المادة 280 
كل من قبض على شخص أو حبسة أو حجزة بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذزى اليهة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامية لا تتجاوز ألفى جنية مصرى، ومع عدن الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القلض مقترنا بالتعذيب.
المادة 284 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامية لا تزيد على خمسة آلاف جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبة منه له حق فى طلبه ولم يسله إليه.
المادة 285
كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنوات كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 288 
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر كل من خطف بالتحليل أو الإكراه طفلال ذكرا لم يبلغ ثمانى عشرة ة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو بغرض المساس بالوحدة الوطنية أو زعرعزعة الإستقرار أو تعريضها للخطر تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة 291
يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسى أو التجارى أو الإقتصادى أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابه هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مائتى ألف جنية كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله بإعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا
أو استخدمه فى العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعه ولو وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأى سورة من صور الإشتراك الواردة فى المادة 40 من قانون العقوبات ولو لمك تقع الجريمة بناء على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مررا من قانون الطفل أو أى من عقوبة أشد فى قانون أخر تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة 116 مكرر من القانون المشار إليه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من نقل من طفل عضوا من اعضاء جسده أو جزءا منه ولايعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
كما يعاقب بنفس العقوبة الطبيب أو أى شخص آخر قام بإجراء عملية النقل المشترك أو اشترك فى ذلك باى طريقة من طرق الإشتراك.
المادة (306)
" كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل بتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (117) بالحبس مدة لا قتل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه ".
المادة (309 مكررا ) 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من أعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى علية:
(أ) استرق السمع أو نقل أو سجل او نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين الموظف العام الذى يرتكب أحد الافعال المبينة بهذة المادة إعتمادا على سلطة وظيفته ".
ومع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات سواء سواء للفاعل الأصلى او الشريك باى طريقة من طرق الإشتراك المنصوص عليها فى المادة (40) من هذا القانون إذا تم نشر هذة المحادثات باى وسسلة من وسائل النشر سواء المقروء أو المسموع أوا لمرئى او بأى طريقة أخرى من طرق النشر.
ويتم نشر الحكم فى جريدتين واسعتى الإنتشار على نفقة المحكوم عليه.
المادة 325
كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو إعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة الثانية
يضاف الى قانون العقوبات المواد 119مكررا "ا" و219 مكررا،219 مكررا 1 و235 مكررا و236 فقرة ثانية و238 فقرى اخيرة و303 مكررا وفقرة اخيرة للمادة 240 و347 على النحو التالى:
المادة 119 مكررا "ا": مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من تسبب عندا في تضييع امولا عامة مستحقة للدولة طبقا لنص المادة 119 من هذا القانون:
فاذا وقعت تلك الجريمة بالاشتراك مع موظف عام تكون العقوبة السجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الاحوال الاتية:
أ‌- اذا كان الجاني من ماموري التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة
ب‌- اذا ارتبطت جريمة التسبب عمدا فى تضييع امال مستحقة على الدولة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة
ج- اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او مصلحة قومية لها
المادة 219 مكررا: " على كل حائز ولاية وحدة معدة للسكني او لاي غرض اخر سواء كان مالكا او مستاجرا او حائزا لها باي سبب اخر ان يخطر قسم الشرطة التابع له العقار فى حالة عدم اشغالها وسبب ذلك ومدته وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذا القانون ومع عدم الاخلال باي عقوبة أشد ينص عليها القانون اخر يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين وتتعد العقوبة بتعدد الافعال المؤثمة.
المادة 219 مكررا أ: مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها فى قانون اخر يتعين على كل حائز لوحدة عقارية ممن ورد ذكرهم بالمادة السابقة فى حالة عدم شغلها فيما اعدت لها ان يدفع شهريا غرامة تعادل عشرة اضعاف القمية الايجارية الشهرية او قيمة الضريبة العقارية المقررة لها ايهما اكبر عن كل شهر دون اشغال.
المادة 235 مكررا: " اذا حدث صلح او عفو او تنازل او قبول للدية من الورثة الشرعيين للمجني عليه تكون العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من " 130:235" الحبس لمدة لاتتجاوز خمس سنوات.
المادة 236 فقرة ثانية: " وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر اذا حدث صلح او عفو او تنازل او قبول للدية من احد اقربائه حتي الدرجة الرابعة فى حالة وفاته.
المادة 238فقرة اخيرة: وتنقضي الدعوي العمومية فى اي حالة كانت عليها الدعوي فى الحالات السابقة اذا حدث صلح او عفو او تنازل او قبول للدية بين الجاني والمجني عليه او احد اقربائه حتي الدرجة الرابعة فى حالة وفاته، الا اذا ثبت تعاطي الجاني مخدر او مسكر وقت ارتكاب الجريمة فتكون العقوبة فى هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرون الف جنيه.
المادة 240 فقرة اخيرة نصها الاتي " وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة اهشر اذا حدث تنازل او صلح بين المجني عليه والجاني او تنازل من المجني عليه او وكيله الخاص او ممن له الولاية عليه عن لدعوي او ورتته الشرعيين "
المادة 303 مكررا: " استثناء من احكام الماة 303 من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة لا تاوز سنتين وبغارمة لاتقل عن عشرين الف جنيه. اذا وقعت الجريمة فى احدي وسائل الاعلام المسموعة او المرئية او المقروءة
المادة 347 "مع عدم الاخلال باحكام المادتين 345 و346 يعاقب بالسجن المشدد كل شخص تسبب فى ارتفاع احدي السلع الاساسية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء سواء عن طريق اشاعة اخبار كاذبة او بيعها باعلى من سعرها الرسمي او قام بتخزينها او انكار وجودها بقصد نية بيعها اعلى فى فترة لاحقة او اتخذ او قام او امنتع عن القيام باي اجراء يتسبب فى ارتفاع اسعار تلك السلع".
المادة الثالثة
ينشر هذا لقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.