الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

"ميراث الأقباط".. الضائع بين الشريعة والقانون

«البوابة» تفتح الملف الشائك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عادات المجتمع المصرى، وخاصة فى الصعيد تحرم الأنثى من الميراث، ليس فقط السيدات المسلمات بل أيضا المسيحيات، لكن تتعرض المسيحيات لظلم أكبر حينما تطبق الشريعة الإسلامية على الميراث، لتحصل على نصف ميراثها كما تذكر الشريعة المسيحية، التى تساوى بين الذكر والأنثى فى الميراث.
ورغم صدور دستور 2014 والذى نص على الاحتكام للشرائع السماوية لغير المسلمين فى الأحوال الشخصية، إلا أن أروقة المحاكم شهدت جدالًا عنيفًا لتطبيق هذه النصوص. وأكد خبراء القانون ضرورة صدور قانون مدنى موحد يطبق على كل مواطن يحمل الجنسية المصرية، ومعاقبة من يستولى على ميراث الأنثى، فيما اختلف الآباء الكهنة حول الميراث، فمنهم من يرى تأثر المسيحيين بالمجتمع أكثر من تأثرهم بالإنجيل، والبعض ذهب إلى عدم وجود قانون مسيحى منظم للميراث، فيما يرى الفريق الآخر أن خضوع المسيحيين لقوانين الشريعة الإسلامية، وضع طبيعى لكونه قانون الدولة.. «البوابة» تفتح هذا الملف.


أب يبيع أملاكه لابنه لحرمان البنات
مسيحيات فى المحاكم.. والسبب أكل حقوقهن
أروقة المحاكم شاهدة على معاناة النساء المسيحيات فى الحصول على حقهن فى الميراث، فالمحاكم تحكم بالشريعة الإسلامية للذكر مثل حظ الأنثيين، رغم أن المسيحية تساوى بين الذكر والأنثى، ومن ناحية أخرى، فإن الثقافة السائدة فى المجتمع خاصة فى الصعيد تحرم الأنثى من الميراث، «البوابة»، تعرض بعض الحالات من واقع سجلات المحاكم. 
تقدمت «أ. ف» المقيمة بمنطقة مصر الجديدة، بدعوى بطلان مادة الوراثة، وتصحيح خطأ مادى وقانونى فى توزيع الأنصبة للقرار ١٥٨٧ لسنة ٢٠١٥، وراثات محكمة الحدائق، الصادر ١٢/٢/٢٠١٥ الدائرة ١٨، حيث توفيت والدتها «س.غ»، وانحصار إرثها الشرعى فى أولادها «م. و.أ» ويستحقان جميع تركتها، وقد أصدرت محكمة الحدائق حكمًا أن يرث شقيقها ضعف ميراثها.
حيث إن الثابت بنص المادة ٢٤٥، من لائحة الأقباط الأرثوذكس، فرع «الوارثون مقدمون على غيرهم من الأرقاب فى الميراث»، فيأخذون كل التركة أو ما بقى منها، بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة، فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة، قسمت التركة فيما بينهم، أنصبة متساوية، ولا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى، فإذا ترك المورث ابنًا وبنتًا أخذ كل منهما النصف، ومن هنا طالبت ببطلان إعلان الوراثة الصادر من المحكمة، وتعديل نصيبها إلى النصف مساواة بشقيقها.
وطعنت «و.ز»، بمحكمة استنئاف القاهرة، على الحكم الصادر بجلسة ٢٩/٣/٢٠١٦، باستحقاق شقيقها «م. ز» ضعف نصيبها بميراث شقيقتها «ف. ز» المتوفية بتاريخ ١٣/٦/٢٠١٣، وانحصر إرثها الشرعى فى شقيقيها الاثنين، والطعن بالدستورية على المادة الأولى من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٤، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، للأحوال الشخصية، لمخالفتهما المادة الثالثة من الدستور المصرى ومبادئ الشريعة الإسلامية. 
وصدر الحكم بجلسة ٢٠/١١/٢٠١٦، بقبول الاستئناف شكلًا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل الورثة «م. ز»، «و. ز» مستحقات إرث المتوفاة بالتساوى بينهما، وألزمت المستأنف ضده المصاريف، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
استأنفت السيدة «م. ح» المقيمة بالجيزة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ٣١/٥/ ٢٠١٦، بانحصار إرث زوجها المرحوم «و. ف» فى زوجته «م. ح» وتستحق ربع التركة، وأختيه البالغتين «س. ف» و«ن. ف»، ويستحقان ثلثى التركة فرضًا والباقى ردًا بالتساوى بينهن.
وأكدت أنه يحق لها الاستئناف، حيث إن الحكم جاء مجحفًا بحقوقها وفى غيبة من حضورها، وعدم إعلانها أو علمها بهذه الدعوى، ومن ثم فهى تستأنف للأسباب الآتية، عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٤، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية وذلك لمخالفتهما المادة الثالثة من الدستور المصرى ٢٠١٤، ومبادئ الشريعة المسيحية والإسلامية، كما أن الثابت بنص مادة ٢٤١ من لائحة الأرثوذكس الحالة الأولى نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقًا، وطبقًا للمواد ٢٤٣،٢٤٤،٢٤٥ فالباقى بعد نصيب الزوجة يوزع على شقيقاته البنات حصصًا متساوية، وبذلك تكون مستحقة نصف ميراث زوجها المتوفى، وليس الربع كما صدر بالحكم السابق. 
وقد رفع ٣ شقيقات فتيات بعائلة من أسيوط، دعوى بمحكمة جنوب الجيزة، لبيع والدهن قبل وفاته عمارته المقدرة بـ٤ ملايين جنيه بيعًا صوريًا لأبنائه الأربعة الذكور بقصد إضرار الفتيات وحرمانهن من حقهن الشرعى فى الميراث، وكتب الأب وصية بإعطاء مبلغ ٥ آلاف جنيه لكل بنت. 
كما أقامت شقيقتان دعوى بمحكمة شمال القاهرة فى العباسية، لقيام والدهما قبل وفاته، ببيع صورى لـ٤ شقق بمصر الجديدة، وشاليه بالإسكندرية، وقطعة أرض زراعية، لابنيه الذكور، بقصد إضرار البنتين وحرمانهما من حقهما الشرعى فى الميراث، ولم يكتب لبناته من الفتيات أى شىء من ثروته. 
وقد لجأت ٣ شقيقات إناث إلى الكنيسة، لرفض أشقائهن الـ٣ الذكور إعطاءهن حقهن الشرعى فى ميراث والدهن المتوفى من عمارات ومحلات بوكالة البلح تقدر بالملايين، وقد تدخل مطران الكنيسة لحل النزاع، بأن لكل فتاة ١٥٠ ألف جنيه وشقة، ولكن رفض الذكور تنفيذ كلام المطران، ما أدى إلى لجوء الفتيات للقضاء.
وصدر حكم أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثى، لأن طرفى التداعى مسيحيان، وتطبق عليهما لائحة الأقباط الأرثوذكس المعمول بها قانونًا إعمالًا لنص المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية، على اعتبار أن الشريعة الخاصة بالمسيحيين هى التى تطبق فى حالة اتحاد طرفى التداعى فى الملة والطائفة.
وقد تقدمت ٣ شقيقات فتيات بدعوى بطلان إعلان الوراثة لحصول شقيقهن وأولاد شقيقهن المتوفى، على ضعف نصيبهن فى ميراث والدهن ووالدتهن المتوفيين.


عزة هيكل: القانون حبر على ورق
أبدت عزة هيكل، الناشطة فى حقوق المرأة، استياءها الشديد من الظلم الذى يقع على المرأة، وتعمد حرمانها من حقها الشرعى فى الميراث، مضيفة أن القانون الذى ينص على تسليم الميراث فى خلال عام مجرد حبر على ورق، حيث إن هناك قضايا تخص الميراث بالمحاكم منذ أكثر من عشر سنوات. 
وعبرت «هيكل» عن آمالها فى تفعيل القوانين الخاصة بتسليم الميراث لحفظ الحقوق المدنية والدينية والاجتماعية، ورفع الظلم الشديد الواقع على الفتيات، خاصة أن هناك بنات قاصرات يتيمات بحاجة لتلك الأموال.


الكنيسة
عبدالمسيح بسيط: المسيحيون تأثروا بالمجتمع أكثر من «الإنجيل»
قال الأب عبدالمسيح بسيط، أستاذ اللاهوت الدفاعى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه من المنطقى أن تطبق الشريعة الإسلامية بالميراث على المسلمين، وأن يحتكم المسيحيون لشريعتهم التى تساوى بين الرجل والمرأة فى نصيبهم بالميراث، مؤكدًا ضرورة المساواة بين الولد والبنت فى توزيع التركة.
وأوضح الأب عبدالمسيح، أن دور الآباء الكهنة حين يتدخلون فى المشاكل المتعلقة بالميراث هو نصح وإرشاد جميع الأطراف ومحاولة إقناعهم بتنفيذ تعاليم الكتاب المقدس، الذى ينص على مساواة المرأة والرجل بالميراث، منوهًا بأنه فى حالة رفض الأشقاء الذكور المساواة، فلا يستطيع الأب الكاهن إجبارهم، لكنه بحسب رؤيته للظروف والملابسات يحاول إيجاد حل يرضى جميع الأطراف. 
وأبدى أسفه من تأثر المسيحيين بالمجتمع أكثر من تأثرهم بالإنجيل، مضيفًا أن اكتساب المسيحيين عادات وتقاليد من العصور الوسطى جعلهم يحتكمون للشريعة الإسلامية فى الميراث، مضيفًا فى استياء شديد «فى عائلات فى الصعيد مش بتورث البنت أى حاجة». 
وقال فى اندهاش «فى آباء بيوزعوا ثروتهم فى حياتهم على أبنائهم الذكور فقط، وفى حالة وفاة الأب، وهو لم يوزع ثروته فى حياته، يرفض أولاده توريث أخواتهم البنات بحجة اعتراضهم على أن يرث زوج أختهم باعتباره رجلا غريبا، طب ما الرجل معه زوجة غريبة».
وأشار الأب عبدالمسيح إلى عدم ذكر نص صريح فى الإنجيل عن الميراث، موضحًا أن آية رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية «لَيْسَ يَهُودِيّ وَلاَ يُونَانِيٌّ. لَيْسَ عَبْدٌ وَلاَ حُرٌّ. لَيْسَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، لأَنَّكُمْ جَمِيعًا وَاحِدٌ فِى الْمَسِيحِ يَسُوعَ» تؤكد ضرورة تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة فى كل الحقوق والواجبات، مستدلًا على كلامه بأن الأوروبين وهم الأصل فى تطبيق شريعة الإنجيل يوزعون الميراث بالمناصفة بين الأبناء. 
واختتم أستاذ اللاهوت الدفاعى حديثه قائلًا «تلخيص الكلام أن الإنجيل يساوى بين الرجل والمرأة فى كل شىء، وحسب المجتمع المرأة تأخذ نصف الرجل بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية فى الميراث، فالناس اعتادوا على ذلك بسبب تأثرهم بالمجتمع اللى عايشين فيه لدرجة أن هناك فئة من الناس لم تعط للبنت أى شىء، فإذا تدخل الأب الكاهن ونجح أنه يحصل لها علي شىء، فذلك أفضل من لا شىء».


قانون مسيحى
فيما قال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، إن الكنيسة تفضل أن يكون الميراث حسب رضا الأطراف، مشيرًا إلى عدم وجود قانون مسيحى منظم للميراث.
وطالب الأب رفيق بقانون وطنى عادل للميراث يصدر من البرلمان يطبق على الجميع دون اللجوء إلى الشرائع الدينية. ولفت إلى أنه إذا لجأوا إلى الكنيسة الكاثوليكية فى أى مشاكل تتعلق الميراث، فتنصحهم الكنيسة باللجوء إلى الدولة لعدم وجود قانون ميراث لدى الكنيسة لتطبقه عليهم.
ونفى المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية وجود آيات بالكتاب المقدس تساوى بين المرأة والرجل، واصفًا حرمان الآباء والأشقاء الذكور الإناث من الميراث بـ«الظلم».


وضع طبيعى
بينما قال الأب باخوميوس فؤاد، كاهن كنيسة مارمرقص بعزبة النخل، إن خضوع المسيحيين لقوانين الشريعة الإسلامية فى الميراث وضع طبيعى لكونه قانون الدولة.
وأوضح الأب باخوميوس أن طمع الأخوات فى ميراث آبائهن نتاج للتربية الخاطئة، مؤكدًا أن التربية السليمة ومساواة الأب والأم فى معاملة الولد والبنت هى الأساس. ولفت إلى أن سيادة الذكر فى كل شىء تعد منبع تلك المشاكل، حيث إن إلزام البنت بخدمة شقيقها وأحضار كل ما يطلبه منها وهو مستريح ينشئ فى الذكور السلطة والسيطرة منذ الصغر. وأكد ضرورة تصميم الآباء الكهنة فى حالة وصول أى مشكلة تتعلق بالميراث إلى الكنيسة على المساواة بين الذكر والأنثى، وتوصيل للطرف المصمم على الظلم عدم رضا الرب عنه.
وأضاف أن حرمان الأنثى من الميراث خطية من الممكن أن تمنع مرتكبها من دخول الملكوت، لأن ذلك ظلم بائن وليس هناك ظالمون يرثون ملكوت الله. 
واستشهد الأب باخيوموس بآية الكتاب المقدس بعهده الجديد برسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية «لَيْسَ يَهُودِيّ وَلاَ يُونَانِيٌّ. لَيْسَ عَبْدٌ وَلاَ حُرٌّ. لَيْسَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، لأَنَّكُمْ جَمِيعًا وَاحِدٌ فِى الْمَسِيحِ يَسُوعَ» وبموقف بنات صلحفاد الذى ذكر بسفر العدد بعهد الكتاب المقدس القديم، حيث جاءت بنات صلفحاد إلى موسى بشكوى وتظلم، ليطلبن من موسى أن يكون لهن نصيب فى ميراث أبيهن، إذ مات أبوهن ولم يكن له ابن، فقدم موسى دعواهن أمام الرب، وقد تنازل الرب بالإجابة فورا، وأعطى وصية بخصوص ذلك «أيُما رجل مات وليس له ابن تنقلون مُلكه إلى ابنته» (عدد٢٧: ٨).
وأرجع كاهن كنيسة مارمرقص، مشاكل الميراث فى المسيحية للتنشئة والتربية فى المقام الأول، وقلة الوعى لدى الناس فليس الجميع على دراية كافية بالكتاب المقدس.


القانون
«غبريال»: عاقبوا المستولى على حق الأنثى
«النجار»: المحاكم تطبق المواد الخاصة بالمواريث للمسيحيين طبقًا لشريعتهم
قال نبيل غبريال، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الفكر الذكورى المتأثر بالشريعة الإسلامية أن للذكر مثل حق الأنثيين متوغل بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة بالصعيد، مضيفًا أن الاعتقاد بأن البنت ناقصة عقل ودين، ومن الممكن أن يغرر بها أحد ويأخذ ميراثها رسخ هضم حق الأنثى فى الميراث.
وطالب «غبريال» بضرورة معاقبة المستولى على حق الأنثى فى الميراث، مؤكدًا وجود نصوص بالإنجيل تساوى بين الذكر والأنثى فى الميراث.
وأضاف أنه على الآباء الكهنة أن يقنعوا الذكر بأن حقه مثل حقه شقيقته فى الميراث، إذا لجأ أطراف المشكلة المتعلقة بالميراث للكنيسة، محملًا الذكر مسئولية مشاكل الميراث لطمعه بأغلب الحالات.
ونوه المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا بأن عدم مساواة الأب فى توزيع ثروته بحياته بين الأبناء، إذا كان نتيجة عقوق من بعض الأبناء فذلك من حقه، أما إن كان تفضيل الذكور عن الإناث فهذا ظلم، مشيرًا إلى أنه لا يحق للأبناء رفع دعاوى قضائية فى تلك الحالة.


ومن جانبه قال رمسيس النجار، المستشار القانونى السابق للكاتدرائية، إن أحكام الميراث بالمسيحية وردت باللائحة الملّية، وأوقف العمل بصدور الدستور الحالى، مشيرًا إلى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط فى الميراث، بعد صدور المادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين المتمثلين فى المسيحيين واليهود تخضع لشرائعهم.
ولفت «النجار» إلى بدء المحاكم تطبيق المواد الخاصة بالمواريث بالنسبة للمسيحيين طبقًا لشريعتهم، مؤكدًا عدم وجود تمييز بين الولد والبنت باللائحة، كما أنه لا يوجد تطبيق لمبادئ الشريعة الإسلامية فى الميراث.
وأضاف أن لكل فكر شريعته، فالشريعة المسيحية تنص أن يورث الذكر مثل الأنثى، والشريعة الإسلامية تنص أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فمن ثم هناك أحكام بالشريعة الإسلامية لا تقرها الشريعة المسيحية. وأوضح أن الشريعة المسيحية نص على مواريثها بالكتاب المقدس بالعهد القديم، مؤكدًا وجود آيات بالكتاب المقدس تنص على أن يأخذ الولد مثل البنت بالميراث. 
وأشار المستشار القانونى السابق للكاتدرائية إلى رؤيته بمكتبه لعدد لا بأس به من الآباء والأمهات، وخاصة من ذوي الأصول الصعيدية يكتبون كل ثرواتهم لأولادهم الذكور، بقصد حرمان الأنثى من الميراث بعد وفاتهم، معلنًا رفضه التام لذلك التصرف الذى لا يمت للعدل بصلة.


شريعة المسيحيين
فيما قال المحامى والباحث القبطى باسم زاهر، إن المادة الثالثة من الدستور أجبرت الدولة علي تطبيق الشريعة المسيحية بقضايا المواريث، مبديًا أسفه من عدم وجود مواد تنظم الميراث غير الشريعة الإسلامية.
وأوضح «زاهر» أنه من ضمن الاعتراضات على قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى يشكل الآن تجاهله لموضوعى الميراث والتبنى، مضيفًا أنه من المفترض أن يورث الولد مثل البنت. 
وأضاف أن الآباء الكهنة مهتمون بالناحية الروحية التى تفتقر للتنظيم، وليست لديهم أى دراية بالقوانين، لافتًا إلى عدم وجود تعليمات واضحة بالكنيسة تخص الميراث. 
وطالب «زاهر» الدولة بعمل قانون مدنى موحد يطبق على كل مواطن يحمل الجنسية المصرية به بنود تنظم الميراث دون التطرق إلى الشريعة الإسلامية أو المسيحية، موضحًا أن الشريعة المسيحية روحية أكثر منها تنظيمية، وأنها غير قابلة للتطبيق بخلاف الشريعة الإسلامية.
وأبدى المحامى والباحث القبطى اعتراضه، على أن يحكم القاضى فى قضايا الميراث للأقباط أن للذكر مثل حق الأنثيين، مؤكدًا أن ذلك ظلم وعدم تطبيق المادة الثالثة من الدستور، مشيرًا إلى أنه يحق للأطراف المتضررة رفع قضية بطلان إعلان الوراثة لأن الحكم بنى على خطأ قانونى.


«زاخر»: يجب تطبيق الشريعة المسيحية فى «الميراث»
أكد المفكر القبطى كمال زاخر، عدم دستورية تطبيق الشريعة الإسلامية بقضايا الأحوال الشخصية على غير المسلمين، نظرًا لصدور المادة الثالثة من الدستور التى تنص على احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية.
وأضاف «زاخر»، أن قضايا الميراث من الأحوال الشخصية، ومن الدستورى أن يتم تطبيق الشريعة المسيحية فيما يتعلق بالمواريث للمسيحيين، لافتًا إلى نص الشريعة المسيحية أن للرجل مثل حق المرأة فى الميراث، وأنه فى حالة عدم وجود أبناء ذكور للأب المتوفى لا يحق للفروع أن ينالوا من ميراث أبنائه الفتيات.
وحمل مسئولية مشاكل الميراث للدولة، باعتبارها جهازًا تنفيذيًا، والبرلمان باعتباره جهة تشريعية، وأوضح أن الآباء الكهنة فى حال تدخلهم فى ذلك النوع من المشاكل، يحاولون حلها بشكل ودى.