الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ننشر النص الكامل لتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدر رئيس الجمهورية القرارات الجمهورية ١٥٨ و١٥٩ و١٦٠ بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وذلك طبقًا لنصوص ومواد القانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦ والذى نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتى الإتصالات والمالية.
وكان الرئيس السيسي قد أصدر القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ونشرته الصحيفة الرسمية "الوقائع المصرية" ليتم العمل به رسميًا.
الباب الثالث
الهيئة الوطنية للصحافة
"الفصل الأول"
الهيئة وأهدافها

مادة "27":

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
مادة "28":

تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل في شئونها.
مادة "29":

تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتي:

1 - كفالة الإدارة الرشيدة العاملة في أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
2 - تنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم.
3- دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

"الفصل الثاني"
اختصاصات الهيئة

مادة "30":
تباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي:
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2- الرقابة على الأداء الاقتصادي والإدراي للمؤسسات الصحفية القومية.

والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات وتوافق عليها الهيئة.
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
5- مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

7- إجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.

8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاعتمادها خلال أسبوعين من انعقادها.

9- اعتماد أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.

10- التوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها.

11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والدعوة إليها في المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون.

12- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية.

13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.

14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.

15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامي بأشكاله كافة وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

16- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.

17- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

18- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.

19- تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

20- تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.

21- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

مادة "31":
للهيئة الوطنية للصحافة في سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتي:

1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق وأهداف الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.

2- إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء وإجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.

3- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.
الفصل الثالث

تشكيل الهيئة
مادة 32
تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من ثلاثة عشر عضوا
على النحو الآتي:
1 – رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية.
2 – نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.
4- ثلاثة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.
5- أستاذ في الصحافة، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
6- ثلاثة ممثلين للصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
7- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.
8- اثنان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام "8،7،6،5" خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم. فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بتاء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

مادة "33"
يشترط فيمن يعين رئيسا أو عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتي:

1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعينه.
4- ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
6- أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاما.
مادة "34 "
يحدد القرار الصادر بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها بناء على ما يقرره مجلس النواب.

"الفصل الرابع"
حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة

مادة "35"
يحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة
بوظائفهم أو أعمالهم وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة "36"
يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم إقرار ذمة مالية وإقرار بعد مخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة وإقرارا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسة.
كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.
مادة "37"
تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

"الفصل الخامس"
نظام عمل الهيئة

مادة "38"
تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ويصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة "39"
للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام.
مادة "40"
يحظر على وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض واستقلالها.
مادة "41"
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للصحافة لأحد الأسباب الآتية:
1- عدم تقديم أى قرار من القرارات المنصوص عليها فى المادة "36" من هذا القانون.
2- التغيب عن حضور جلسات الهيئة دون عذر تقبله الهيئة وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية في السنة.
3- فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة بقرار يصدر من ثلثي الأعضاء.
4- الاستقالة وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى ثلاثين يوما على تقديمها إلى الهيئة أيهما أسبق.
5- الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذي يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
مادة "42"
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة يعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة في المادتين "32" و"33" من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
مادة "43"
تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وتنتخب وكيلين من أعضائها وتختار أمينا عاما من غير أعضائها وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل.
ويحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو الحكومة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.
مادة "44 "
يختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتي:
1- إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة.
2- دعوة الهيئة إلى الانعقاد.
3- تمثيل الهيئة أمام القضاء أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة "45"
يحل الوكيل الذي تختاره الهيئة الوطنية للصحافة محل رئيس الهيئة في حالة غيابه ولرئيس الهيئة تفويض أى من الوكيلين فى بعض اختصاصاته.
مادة "46"
يكون للهيئة الوطنية للصحافة أمانة عامة تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة.
مادة " 47"
الأمين العام للهيئة الوطنية للصحافة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا ويخص بما يأتي:
1- تنفيذ قرارات الهيئة.
2- تصريف شئون الهيئة.
3- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقا للوائحها.
4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
5- عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
6- القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.

"الفصل السادس"
موازنة الهيئة ومواردها المالية

مادة 48
يكون للهيئة الوطنية للصحافة موازنة سنوية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي.
مادة 49
تتكون موارد الهيئة الوطنية للصحافة من الآتي:
1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة.
2- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها سواء فى الداخل أو الخارج.
3- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها.
4- حصيلة نشاط الهيئة.
5- القروض التي تعقد لصالح الهيئة.
مادة 50
أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموال عامة ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

"الفصل السابع"
التزام العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات

مادة 51
يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.

"الفصل الثامن"
التقرير السنوى للهيئة

مادة 52
تنشر الهيئة الوطنية للصحافة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب .