الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"زواج القاصرات".. عقد مع إيقاف التنفيذ.. الفقر والجهل أبرز الأسباب.. خبراء: يؤدي إلى الطلاق والمرض النفسي.. 5 آلاف حالة إجهاض سنويًّا.. والقانون لا يُجرِّمه.. ومطالبات بتشديد العقوبة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتشرت ظاهرة زواج القاصرات كالنار في الهشيم في بعض محافظات الصعيد والوجه البحري، إعمالًا للمثل الشعبي الشهير: "زواج البنت سُترة"، فيدفع الأهل بطفلتهم إلى فراش الزوجية دون إدراك تبعات الزواج وما يترتب عليه من أضرار نفسية لطفلة بعمر الزهور.
وقال سعيد الدلاصي "مأذون شرعي": إن زواج القاصرات من أخطر الظواهر التى يعانى منها المجتمع وخاصة في الصعيد خوفا على سمعة الفتاة، مشيرًا إلى أنه رغم أن القانون حدد الحد الأدنى للزواج عند 18 عاما إلا أن 70 % من زواج القاصرات يتم فى سن الـ12 عامًا.
وأضاف أن الظاهرة لا تهدر-فقط- حق الفتاة في حرية التعليم أو اختيار شريك حياتها ولكنها أيضا تعرضها لمخاطر صحية ونفسية ربما تدمر حياتها.
وأشار الدلاصى إلى أن زواج القاصرات جريمة يجب على القانون معالجتها خاصة أن الأهالي بمساعدة المأذون يتحايلون لإتمام عقد الزواج بشكل عرفي مع إتمام مراسمه من إشهار وغيره إلى أن تتم الفتاة سن الزواج القانوني.


وقال حسن الخولي أستاذ علم الاجتماع: إن زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية سلبية انتشرت فى قرى الريف فى الوجه البحرى والصعيد بالمخالفة للقانون المصري والقوانين الدولية التى تنص على حماية الطفل.
وتابع: الطفلة فى تلك المجتمعات وتحت وطأة التقاليد "سلعة للبيع" مشيرًا إلى أن الطلاق والمرض النفسي نتائج مباشرة لزواج القاصرات.
وأشار إلى أن نسبة الطلاق ارتفعت فى المجتمعات الريفية نتيجة لعدم دراية الطفلة بالمسئوليات الملقاة على عاتقها فى منزل الزوجية.
وقال وليد هندى، استشارى الطب النفسي: إن زواج القاصرات اغتصاب مقنن، مشيرًا إلى أنه وفقا للمسح الإحصائى فى عام ٢٠٠٠ فقد رصد تزوج ١٤ ٪ من الفتيات فى سن دون الـ١٥ عاما، ومن المؤشرات الخطيرة أيضا التى تم تسجيلها مؤخرا هو ارتفاع نسب الزيجات التى تسجل فى الشهر العقارى لقاصرات أتممن السن القانونية إلى ٣٠٠ حالة و٥٠٠ حالة يوميا فى فصل الصيف فيما عرف بالزواج الصيفي.
وتابع: "الفقر والجهل والتقاليد الخاطئة تقف سببا وراء انتشار ظاهرة الزواج المبكر، لتدفع الطفلة مستقبلها ثمنا لتلك العادات الخاطئة، مشيرًا إلى أنه تكون غير مؤهلة نفسيا لتحمل أعباء الزواج مما يصيبها بالكثير من الأمراض النفسية ويؤثر سلبا على سلوكها وقد يؤدى فى كثير من الأحيان بها إلى الانحراف، فضلا عن أنهن أكثر عرضة للاجهاض.
وأشار إلى أن الإحصائيات الحديثة رصدت نحو 5 آلاف حالة إجهاض وتسمم حملى نتيجة لعدم اكتمال نمو الطفلة، فضلا عن الأمراض النفسية التى تصاب بها أبرزها انخفاض مفهومها نحو ذاتها نتيجة افتقادها لطفولتها، ومتلازمات الاكتئاب واضطراب النوم وفرط الشهية العصبى.

وقال الخطيب محمد المحامى، إنه لا يوجد مواد فى القانون المصري تجرم تزويج القاصرات وفى أغلب الأحيان لا يتم إبرام عقد، وإنما يتم تحرير إيصالات أمانة على الزوج لضمان توثيق الزواج عند بلوغ السن القانونى للزوجة، وبتواطؤ كامل من المأذون الشرعى الذى لا يعاقب على فعلته جنائيا، وإنما يعاقب تأديبيا وفقا للمادة ٣١ مكرر من قانون الطفل رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.
وتابع: "العقوبة الجنائية تم استنباطها من نص المادة ٢٢٧ من قانون العقوبات والتى لم تواجه جريمة تزويج القاصرات، وإنما عاقبت كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه، كذلك نصت على أنه يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج "المأذون" وهو يعلم أن احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
وأشار إلى أنه إذا تم إخضاع زواج القاصرات لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والتى قد تنطبق على اتجار الاهالى باطفالهم وتزويجهم قبل السن القانونية، فإنه يخضع للسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه، كذلك إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، والتى يمكن ان تنطبق على المأذون.
وأوضح أن جريمة الزواج المبكر لا توصف وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر لأنه فى أغلب الأحيان لا تعلم السلطات بواقعة الزواج إلا بعد سقوط الجريمة بوصول القاصر للسن القانونى أو حين يحاول المأذون إثبات عقد الزواج وفيها يتم معاقبته وفقا للمادة ٢٢٧ من قانون العقوبات.