الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر حيثيات حكم الإدارية العليا بإنصاف المرأة

محكمة _صورة ارشيفية
محكمة _صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انصفت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود ابو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة إحدى الأمهات المصريات ضد عائلة زوجها العربى بعد مماته 
وأكدت على حق الأم المصرية فى الابلاغ عن ولادة طفلها من زوجها العربى شريطة إثبات العلاقة الزوجية، بعد أن ظلت محرومة منه فى القوانين القديمة وأكدت أن الأم كالأب ايًا كانت جنسيته يحق لها الابلاغ عن وليدها من زوجها العربى اذا قصر الاب تجاه مولوده 
وأنصفت المحكمة أم مصرية واعتدت بتصحيح تاريخ مولودها من زوجها الكويتي عام 1974 بعد قيام نزاع حاد بين زوجته المصرية وزوجته الكويتية مع ابنائها من الزوج الكويتى بعد وفاة الأخير. 
وجدير بالذكر أن القانون القديم كان قد حرم أم مصرية طوال 25 عامًا فى الابلاغ عن وليدها من زوجها الكويتى وانصفتها المحكمة بقانون الطفل واعتدت بتاريخ مولودها من زوجها الكويتي عام 1974كساقط بعد ولادة ابنها بمستشفى الشاطبى بالاسكندرية رغم اعتراض العائلة الكويتية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود ابو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية بالاسكندرية التابعة لوزارة الداخلية بابلاغ ام مصرية عن تصحيح قيد ابنها عام 1974 من زوجها الكويتي ورفضت ادعاء عائلة الزوج الكويتية بعدم الاعتراف بالطفل من أمه المصرية بعد وفاة والده الكويتي.
قالت المحكمة أن المشرع جعل المشرع مسئولية التبليغ عن المواليد من أحد من الفئات المنصوص عليها قانونًا ومن بينهم الأم بشرط اثبات العلاقة الزوجية بعد ان ظلت محرومة منه فى القوانين القديمة وكما أوجب على الجهة الإدارية المختصة عدم قبول التبليغ عن قيود الأطفال من غير المكلفين به حرصًا على سلامة الأنساب وعدم خلطها وكما ناط المشرع باللجنة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وكذلك طلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضي عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة فإن لم يبلغ عنها خلال المده المحددة بالقانون وتجاوزت مدة عام من تاريخ واقعة الميلاد فلا يجوز لتلك اللجنة إعمال أى اثر لهذه الطلبات وإلا تكون قد تجاوزت ولايتها التى قررها القانون وتغدو قرارتها المخالفة لذلك غير مشروعة وهذا كله مشروط بأن يكون التبليغ عن الولادة من الفئات التى حددها القانون حصرًا فإذا كانت من غيرهم فلا يعتد بهذا القيد ويعتبر المولود كأن لم يبلغ عنه اصلًا ويجوز اعتباره من ساقطى القيد.
وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير إلى أنه نظرًا لأن الأم وهى الأقرب للطفل ليست من بين تلك الحالات فى القوانين القديمة وفقد كشف الواقع العملى أن كثيرًا من الأمهات تردن التبيلغ عن ولادة أطفالهن بحيث لا يتمتع بها الأب مع غيره من الحالات دونها فأوجد المشرع تنظيمًا جديدًا وحتى يمنع المشرع التحايل على الرجل بنسب طفل إليه فقد اشترط المشرع فى تطور لاحق منح الأم حق التبليغ عن الولادة شريطة إثبات العلاقة الزوجية وهو ما ردده قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 واستحدثت المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 بأن تقدم الأم إقرارًا موقعًا منها عليه بأن الطفل ناتج عن تلك العلاقة، فإذا لم تقم بإثبات تلك العلاقة يتم قبول التبليغ مصحوبًا بإقرار كتابى منها بأن الطفل وليدها وبشهادة من القائم بالتوليد لواقعة الميلاد ويتم فى هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد وبدون إسم الأم وفى الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود إسم رباعى يختاره المسئول عن القيد ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد.
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الام المصرية كانت قد تزوجت من زوجها الكويتي بموجب عقد الزواج المقيد برقم 1389 في 19/7/1972 محكمة كفر الزيات للأحوال الشخصية ثم طلقت منه بموجب قيد الطلاق رقم 15 بتاريخ 15/1/1974 محكمة المنشية للأحوال الشخصية وبتاريخ 29/7/1976 قامت بقيد ميلاد إبنها بسجل واقعات مكتب صحة سيدى بشر سجل مدنى المنتزة تحت رقم 5587 بأنه ولد في 17/7/1976 على الرغم من أن القانون رقم 260 لسنة 1960 – الذى نشأت واقعة ميلاد إبنها فى ظله - لم يمنح الأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها فى سجلات المواليد وقد كان يتوجب على السجل المذكور عدم قبول تسجيل ذلك الطفل من الأم وانما من الأب أو ممن يليه على الترتيب الوارد قانونًا ونظرًا لأن الاب بعد طلاق الأم المصرية قد دلت التحريات أنه كان مقيمًا خارج مصر ويعيش فى دولة الكويت فقد أفصحت الاوراق انها ابلغته بالمولود فى حينه عام 1974 وقد ابلغها انه سوف يستخرج له شهادة ميلاد كويتية وجواز سفر هناك وحينما لم يرد عليها اكثر من مرة اضطرت إلى الابلاغ عن مولودها عام 1976 ثم قامت في عام 2002 – أى فى ظل العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 الذى أباح لها الإبلاغ عن قيد المواليد - بتحرير محضر ضد نفسها أثبتت فيه إنها قيدت إبنها علي سبيل الخطأ عام 1976 وأن صحة الواقعة عام 1974، وترتيبًا على ذلك أصدرت الجهة الإدارية قرارها الطعين بإلاستجابة إلى طلبها كساقط قيد، وبحسبان ان الابلاغ الحاصل منها عام 1976 لا يعتد به منها لانها ليست من المكلفين بالابلاغ عنه، واصبح ذلك المولود على النحو المتقدم غير مقيد وقامت اللجنة باعتباره من ساقطى القيد على أنه من مواليد 17/7/1974، وقد ساند قرار اللجنة شهادة صادرة من مستشفى الاطفال الجامعى بمستشفيات جامعة الاسكندرية مؤرخة 13/3/2005 مزيلة بتوقيع مدير المستشفى والتى ورد بها أن المطعون ضدها الرابعة قد دخلت المستشفى بتاريخ 9/7/1974 وخرجت بتاريخ 10/7/1974 وتشخيص حالتها " ولادة طبيعية " وهو ما تطمئن إليه المحكمة دون الاعتداد بالشهادة الصادرة من ذات المستشفى بتاريخ 15/3/2005 والمعتمدة من نفس مدير المستشفى ورئيس قطاع المستشفيات الجامعية ومفادها أن إخطار المولود المذكور غير صادر من المستشفى والخاتم الرسمى غير صحيح وليس مزيل بتوقيع أحد من المسئولين بالمستشفى، ذلك أنه بمطالعة المحكمة الشهادتين المذكورتين وجد أنه مر يومان فقط بين تحريرهما ويحملان ذات الختم وتوقيع نفس مدير المستشفى عليهما ومدير الشئون القانونية ايضًا فتطرح المحكمة الشهادة الثانية لخلو الأوراق من ثمة حكم جنائى يوصم الشهادة الأولى بالتزوير وهو ما اجدبت عنه الأوراق.
وأشارت المحكمة أنها لا تعول على كتاب وكيل وزارة خارجية الكويت الموجه إلى النائب العام بأن الشهادة الأولى الصادرة من المستشفى مزورة، وذلك لخلو الأوراق من صدور ثمة حكم قضائى نهائى بالتزوير، ولا مرية أن القضاء هو الجهة التى ناط بها الدستور والقانون حسم جريمة التزوير بركنيها المادى والمعنوى وليس وزارة الخارجية، فإذا كان الأمر كذلك واعتمدت الجهة الادارية فى قرارها المطعون فيه على الشهادة الأولى فإن قرارها يكون مطابقًا لحكم القانون.
ونوهت المحكمة أنه لا يحاج فى هذا المقام، عن الأنزعة والأحكام العديدة صادرة من محاكم دولة الكويت بين الطاعنين ورثة المرحوم / الزوج الكويتي وبين الام المصرية وزوجها على نحو ما كشفت عنه أوراق الطعن الماثل، وسواء عن مدى واقعة إنكار النسب بالنسبة لابنها إلى المتوفى مورث الطاعنين أو بثبوتها أو عن مدى سحب الجنسية الكويتية من ابنها أو إلغائها أو عما هو منسوب له من تزوير شهادة ميلاده أو سلامة موقفه وبراءة ساحته من هذا التزوير، وذلك كله ما يخرج عن حدود النزاع الماثل، فإن جميع تلك الأحكام لا تتعلق بالقرار الطعين الصادر من الجهة الإدارية المطعون ضدها باعتبار قيد ميلاده ساقط قيد، ومن المستقر عليه أن كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة في إحدي دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الجامعة فى 14/9/1952 ومنها مصر والكويت يكون قابلًا للتنفيذ طبقًا للمادة الأولي من هذه الإتفاقية في سائر دولها ولا يجوز طبقًا للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا في أحوال عددتها هذه المادة علي سبيل الحصر ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدي محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ - المواد 296، 301 من قانون المرافعات و1، 2 من إتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية الصادرة بتاريخ 14 / 9 / 1952 - وقد خلت أوراق الطعن الماثل من ثمة حكم نهائى فى أى دولة منهما خاصة دولة الكويت يتعلق بالقرار الطعين الصادر من الجهة الإدارية المطعون ضدها محل هذا النزاع سوى الطعن الماثل مما لا تُغل معه يد هذه المحكمة فى إفراز العدالة التى كلفها بها الدستور والقانون لصالح الطفل المصرى من ابيه الكويتي وأمه المصرية.