الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

النص الكامل والنهائى لـ"قانون الرياضة" الجديد

ننفرد بنشره قبل عرضه على مجلس النواب

المستشار محمود رسلان،
المستشار محمود رسلان، نائب رئيس المجلس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس المجلس، من المراجعة الدستورية والقانونية واللغوية، على «قانون الرياضة الجديد» بعد مراجعته على مدى أكثر من شهرين، بعد مخاطبات بين مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة وقسم التشريع.
وحصلت «البوابة» على النص الكامل والنهائى لمشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب الأسبوع المقبل والذي نص على: القانون رقم لسنة 2016 بإصدار قانون الرياضة باسم الشعب رئيس الجمهورية وبعد الاطلاع على الدستور. وتستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقا لأحكام هذا القانون بنهاية تلك المدة.
مواد الإصدار بند ٥
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الرياضة وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وأوجه النشاط الرياضى بالدولة، عدا النشاط الرياضى بوزارتى الدفاع والداخلية.
المادة الثانية
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون، إعادة شهر نظمها، وتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وللوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة، إذا اقتضى الأمر ذلك. وللجهة الإدارية المختصة حل مجلس الإدارة أو حل الهيئة الرياضية، إذا لم توفق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
تتولى الجهة الإدارية المختصة إعادة الشهر المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه، ولا تحصل الرسوم لإعادة الشهر بالنسبة للهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة
تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقا لأحكام هذا القانون بنهاية تلك المدة.
المادة الخامسة
يُلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المشار إليه، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة السادسة
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من: الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة السابعة
يجوز لاتحادات اللعبات الرياضية غير الأوليمبية حال إدراج ألعابها بالبرنامج الأوليمبي إعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها باعتبارها اتحادات رياضية أوليمبية، ويجوز لأندية الشركات والمصانع إعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها حال اكتسابها عضوية الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الأوليمبية باعتبارها أندية رياضية عضوا بهذه الاتحادات.
المادة الثامنة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الباب الأول، الهيئات الرياضية،
الفصل الأول-
تعريفات - إنشاء الهيئة وشهرها
مادة (١) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
القانون: قانون الرياضة.
الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الرياضة.
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الأوليمبية (المدرج ألعابها بالبرنامج الأوليمبي) والاتحادات غير الأوليمبية (غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأوليمبي) والاتحادات البارالمبية (المدرج ألعابها بالبرنامج البارالمبي).
مادة (٢) تعتبر هيئة رياضية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
مادة (٣) يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:
ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا. أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام المادة (٤ أو ٥) من هذا القانون. أن تكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها.ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
مادة (٤) فيما عدا لوائح النظم الأساسية المشار إليها بالمادة (٥) من هذا القانون، تضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه تُعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كل القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات.
مادة (٥) تضع الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأوليمبية المصرية، بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضورها والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضـاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ٥٠٪ من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، أو ألفى عضـو أيهما.
مادة (٦) مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسى ويسألون عما يســتلزمه إنشــاء الهيئـــة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليـــه مــن التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
مادة (٧) ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحا به مقرهــا وموقعا عليه من الرئيس.
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.
مادة (٨) يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
مادة (٩) تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يتم البت في طلب الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر؛ يعد ذلك رفضا للطلب.
مادة (١٠) تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظامها؛ طبقا لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك والنشر في الوقائع المصرية.
الفصل الثاني: امتيازات الهيئات الرياضية
مادة (١١) تعتبر الهيئات الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:
عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضــى المدة، وللوزيـــر المختص إزالة أي تعد عليــها بالطريـــق الإدارى على نفقة المخالف. طلب نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها. اعتبار أموالها أموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة (١٢) يجوز بناء على طلب الهيئات الرياضية وبموافقة جهة العمل إعارة بعض العاملين من ذوى الخبرة للعمل بهذه الهيئات.
الفصل الثالث: التزامات الهيئات الرياضية
مادة (١٣) تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسى ولها في سبيل ذلك اتخاذ كل الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها، واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المشاركين في الأنشطة الرياضية، والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية والأحداث المرتبطة بها.
مادة (١٤) يجب أن يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتهـــا، ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أي إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو أي محال أو أعمال أو بضاعة، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الإتجار فيها بغير إذن منها، ولا يجوز لأي شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى.
مادة (١٥) تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف كل من: الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وللوزير المختص إذا ما تبين له ارتكاب الهيئة أي مخالفة اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
مادة (١٦) تتولى الجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارا بالمخالفات؛ حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص.
الفصل الرابع: الجمعية العمومية
مادة (١٧) يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
مادة (١٨) تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، فإذا تضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الإدارة أو شغل الأماكن الشاغرة فيه يتم توجيه الدعوة للاجتماع خلال المهلة المذكورة، ويتم عقد الاجتماع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة.
مادة (١٩) إذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى وكان ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، يتولى المدير التنفيذى للهيئــة الرياضية تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئــة، وعليـــه دعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاجتماع الأخير للجمعية الذي لم يكتمل له النصاب القانونى وذلك بإجراءات جديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للهيئة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة، وإذا لم تنعقد الجمعيــة العمومية بناء على هذه الدعوة يعرض الأمر على الجهة الإدارية المركزية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
مادة (٢٠) تختص الجمعية العمومية العادية بما يلى:
التصديق على محضر الاجتماع السابق، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة، تعيين مراقب الحسابات، اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافأة مراقب الحسابات، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئة الرياضية، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
مادة (٢١) يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها.
مادة (٢٢) تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتى:
إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم.
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضـرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعيــة العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ توجيه الدعـوة، وذلك للمدة الباقيـة لمجلس الإدارة.
مادة (٢٣) يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجب موافاة تلك الجهة بصورة معتمدة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
مادة (٢٤) لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي لائحة من لوائحها.
مادة (٢٥) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٦) من هذا القانون، يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا من بين المستوفين لشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية وذلك بالتعيين أو بالانتخاب، وتحدد لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة واختصاصاتها وطريقة اختيار أصحابها، سواء بالانتخاب من الجمعية العمومية مباشرة أو بالانتخاب من مجلس الإدارة، ويجب موافاة الجهة الإدارية المختصة بصورة معتمدة من كل محضر اجتماع لمجلس الإدارة وجميع مرفقاته خلال خمســة عشــر يوما من تاريخ الاجتماع.
مادة (٢٦) تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، ويتولى مجلس إدارة كل هيئة رياضية وضع السياسة العامة لإدارة شئونها والأسس والخطط والبرامج والنظم المتعلقة بأمور الهيئة من النواحى المالية والإدارية والفنية والصحية والتنظيمية، واتخاذ القرارات التي تضمن حسن سير العمل بالهيئة، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كل أعماله طبقا للقانون.
مادة (٢٧) مع عدم الإخلال بشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه في مجلس إدارة الهيئة أو أي هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين ما لم تمض أربع سنوات على الأقل علـى انتهاء عضويتـه بمجلـس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين أي فترة كانت ولأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على التعيين أو الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام، ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية.
مادة (٢٨) تزول عضوية مجلس الإدارة عمن يتخلف من أعضائه عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات مجلس الإدارة دون عذر يقبله مجلس الإدارة أو ست جلسات متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة، وفى تطبيق ذلك النص تعتبر الجلسات التي تعقد خلال نفس الشهر جلسة واحدة، ولا يجوز لمن زالت عضويته بسبب التخلف عن حضور الجلسات التقدم للترشح للانتخابات عن نفس الدورة.
مادة (٢٩) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة رياضية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أي منها بمقابل أو بدون مقابل.
مادة (٣٠) على مجلس إدارة الهيئة الرياضية تعيين مدير تنفيذى للهيئة ومدير مالى لها ويحدد النظام الأساسى للهيئة شروط التعيين والمعاملة المالية واختصاصات كل منهما.
مادة (٣١) في حالة استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة يتولى المدير التنفيذى للهيئة الرياضية تسيير الضـرورى والعاجل من الأمور ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة، وذلك للمدة المتبقية للمجلس.
مادة (٣٢) يمثل رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى بحسب الأحوال الهيئة الرياضية أمام القضاء والغير ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصاته المالية والإدارية.
مادة (٣٣) لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أي قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي لائحة من لوائحها.
مادة (٣٤) للوزير المختص إصدار القرارات الآتية:
١- دمج هيئة رياضية أو أكثر في هيئة أخرى تشابهها في الغرض – في الأحوال الآتية:
- إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أهدافها أو خدمة البيئة أو على تنفيذ خطة العمل.
- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها.
- إذا فقدت شرطا من شروط إشهارها.
٢- حل وتصفية الهيئة الرياضية وتعيين مصف وتحديد الهيئة الرياضية التي تؤول إليها موجوداتها.
مادة (٣٥) للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك في الأحوال الآتية:
١) مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أي لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.
٢) عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مالم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
٣) عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
٤) غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أي أنشطة بها.
٥) رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالجمعية العمومية للهيئة.
الفصل السـادس: موارد الهيئات الرياضية وأموالها
مادة (٣٦) يكون لكل هيئة رياضية ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوى بشهر على الأقل.
مادة (٣٧) تتكون موارد الهيئة الرياضية من:
اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء. إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية التي تخصها بكافة أنواعها وإيجار الملاعب والمحال والقاعات وخلافه ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها. الإعانات المقدمة من جهات وهيئات حكومية والهيئات والاتحادات الدولية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.
مادة (٣٨) على الهيئة الرياضية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى مصرف أو جهة إيداع أخرى رسمية مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعليها أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ولها استثمار أموالها الثابتة أو المنقولة بما لا يؤثر على ممارستها لنشاطها وبشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
مادة (٣٩) لا يجوز للهيئــة الرياضية الدخول في مراهنــات، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخــال خمور أو تقديمهــا أو تناولها في الهيئة.
مادة (٤٠) لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتلقى أموالا من أشخاص أو هيئات مقرها خارج الجمهورية أو أن تحول شيئا من أموالها لهذه الأشخاص أو الهيئات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات الخارجية وغيرها مما يتصل بنشاط الهيئة.
مادة (٤١) يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعانات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.
مادة (٤٢) لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشـــاء أي مبان أو ملاعب أو صـــالات أو غير ذلك من الإنشـــاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المختصة.
مادة (٤٣) الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذي يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكى أو اللاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كل الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة، ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصورة كاملة أو أجزاء منه.
مادة (٤٤) يكون استعمال أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.
الباب الثاني: النشـــاط الرياضـــي
الفصل الأول – أحكام عامة
مادة (٤٥) تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير وجودة الرياضة في جمهورية مصر العربية ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لذلك.
مادة (٤٦) يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.
مادة (٤٧) تتولى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدارية المركزية، ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق في مصر.
مادة (٤٨) يعتبر المشاركون في البعثات الرياضيـــة التي تمثل جمهوريـــة مصر العربيـــة في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها غيابًا بإذن، وفى حالة عقد امتحان أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
مادة (٤٩) يشترط لإنشاء تقسيمات إدارية جديدة أن يكون بها مساحة مخصصة لإنشاء هيئة رياضية، وتحدد هذه المساحة ونوع النشاط بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة.
الفصل الثانـــي: اللجنــــة الأوليمبيـــــة
مادة (٥٠) اللجنة الأوليمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأوليمبي، وتتولى تنمية وتعزيز وحماية الحركة الأوليمبيــــة في مصـر وفقا للميثاق الأوليمبي وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأوليمبي في جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء، وهى وحدها التي تمثل الدولة في الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي العالمى.
مادة (٥١) تضع الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية لائحة النظام الأساسى لها بما يتوافق مع أحكام الميثاق الأوليمبية ومتطلبات اللجنة الأوليمبية الدولية وبمراعاة أحكام المادة (٥) من هذا القانون، وتلتزم الجهة الإدارية المركزية بنشر اللائحة المذكورة بالوقائع المصرية خلال شهر من تاريخ ورودها.
مادة (٥٢) تختص اللجنة الأوليمبية المصرية بتقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات في جمهورية مصر العربيـــة وذلك بعــد موافقة الجهة الإدارية المركزية، وتختص الاتحادات الرياضية بتقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
الفصل الثالث: اتحادات اللعبات الرياضية
مادة (٥٣) اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتكون من الأندية الرياضية والهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفنى.
والاتحاد وحده هو المسئول فنيًا عن شئون هذه اللعبة في جميع الهيئات المشار إليها ورفع مستواها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة.
مادة (٥٤) يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية:
- وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفنى، وإدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية.
مادة (٥٦) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وناد، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
مادة (٥٧) لا يجوز لأعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء بالاتحاد.
مادة (٥٨) يجب أن يتوفر في أعضاء مجالس إدارات فروع الاتحادات الرياضية الشروط التي يحددها النظام الأساسى لكل اتحاد، ويبين النظام الأساسى للاتحاد طريقة اختيارهم وعددهم ومدة مجلس إدارة الفرع.
مادة (٥٩) لا تجوز إقامـة مباريات مع الفرق الأجنبيـة سـواء داخل جمهوريـة مصـر العربيـة أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية، ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدوليـــة أو القاريـــة أو الإقليميـــة أو العربيــة إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المركزية.
مادة (٦٠) يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقا للوائح الاتحادات الدولية.
الفصل الرابع: الأندية والهيئات الرياضية
مادة (٦١) يهدف النادي الرياضى إلى توفير الخدمات الرياضية للأعضاء، وما يتصل بها من نواحى ثقافية واجتماعية وترويحية.
مادة (٦٢) لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من ناد، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
ويعتبر العضو مستقيلًا بحكم القانون من عضوية مجلس إدارة الهيئة الأولى أو العمل بالنادي بمجرد توافر أي من حالات الجمع المشار إليها.
مادة (٦٣) يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها وذلك طبقًا لنظامها الأساسى، ويجوز أن يكون لهذه الفروع عضويات مستقلة عن الأصل، ويحدد النظام الأساسى حقوق وواجبات أعضاء الفروع.
اللجنة البارالمبية
مادة (٦٤) اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية ترعى الرياضات المدرجة في البرنامج البارالمبى وذلك بغية تنظيم هذا النشاط في جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين الهيئـــات الأعضـــاء، وهى وحدهــا التي تمثــل الدولة في الدورات والبطولات البارالمبيــــة- العالمية والدولية والقارية والإقليمية والمحلية- سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات البارالمبية المعترف بها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبى الدولى.
مادة (٦٥) تضع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية لائحة النظام الأساسى لها بما يتوافق مع القواعد الدولية ومتطلبات اللجنة البارالمبية الدولية وبمراعاة أحكام المادة (٥) من هذا القانون، وتلتزم الجهة الإدارية المركزية بنشر اللائحة بالوقائع المصرية خلال شهر من تاريخ ورودها.
الباب الثالث: النشاط الرياضى بالشركات والمصانع
مادة (٦٦) يتكون الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في النظام الأساسى لكل منها والذي يعتمده الوزير المختص، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.
مادة (٦٧) يهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم وتنسيق أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصـــانع، وعرض وتمثيـــل هذا النشـــاط في الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل ويحدد النظام الأساسى للاتحاد الذي يعتمده الوزير المختص عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
مادة (٦٨) تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضى التابع لها وفقًا لإمكاناتها المالية على أن تزوده بالمبانى والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيًا، ويضم النادي في عضويتــه جميــع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونيـة وتخصـم منهم قيمة الاشـتراكات المقررة، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ٠، ٥٪ «نصف بالمائة» على الأقل من صافى الأرباح السنوية لمالية النادي التابع لها.
مادة (٦٩) يكون لكل شركة أو مصنع لا يقل عدد العمال في أي منهما عن عشرة أعضاء لجنة رياضية، وذلك في حالة تعذر إنشاء النادي الرياضى التابع لها، وتسرى في شأن اللجان الرياضية الأحكام الواردة في المادة السابقة.
الباب الرابع: النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات
مادة (٧٠) يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرهما من المؤسسات التعليمية قبل مرحلة التعليم الجامعى ويضم في عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التي تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الأساسى الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم.
مادة (٧١) يتولى الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم في عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التي تنشأ لهذا الغرض وفقًا للنظام الأساسى الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
الباب الخامس: الاتحادات النوعية
مادة (٧٢) الاتحاد النوعى هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون والتي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه هذا النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.
مادة (٧٣) ينشأ الاتحاد النوعى باتفاق الجهات المشار إليها في المادة السابقة أو بقرار من الجهة الإدارية المختصة، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها وطريقة تمثيلهم في مجلس إدارتها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
مادة (٧٤) لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد في دائرة المحافظة الواحدة لنفس الغرض.
مادة (٧٥) يلتزم أعضاء الاتحاد النوعى بالقرارات التي يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها.
مادة (٧٦) لكل عضو في الاتحاد استقلاله الذاتى في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله في تحقيق أغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.
مادة (٧٧) يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة.
الباب السادس: الممارسة الرياضية العامة
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة (٧٨) يكون لكل منشأة رياضية وملحقاتها تابعة للجهة الإدارية المركزية مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل المنشأة والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع، وتضع الجهة الإدارية المركزية لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات تعتمد من الوزير المختص، ويكون لتلك المنشآت حساب بنكى تودع فيه جميع الإيرادات، ويتم الصرف منه وفقا للائحة المشار إليها.
مادة (٧٩) يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة أن تقيم المنشآت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحالين للتقاعد بها لبلوغ السن القانونية وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال، وأن تزودها بالإخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها وفقًا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص.
مادة (٨٠) تخصص الوزارات والهيئات العامة والشركات وقتا مناسبا لممارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز، مع توفير البرامج الرياضية التي تتناسب مع طبيعة العمل، على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية.
الفصل الثاني: اكتشاف ورعاية الموهوبين
مادة (٨١) للهيئات الرياضية تأسيس مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية وتحت إشرافها، على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى المقررة بالقواعد التنظيمية التي تصدر من الوزير المختص.
ويجوز إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا من ذوى الاحتياجات الخاصة بحسب نوعية ودرجة إعاقتهم، وبما يتفق مع لوائح ومخططات اللجنة البارالمبية.
مادة (٨٢) يدير مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا مجالس إدارة يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأوليمبية، وتلتزم تلك المجالس بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية والاتحادات الرياضية لإمداد المراكز بالخطط المتعلقة باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيا.
مادة (٨٣) يضع الوزير المختص جميع القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا بما يمكنها من أداء رسالتها.
الباب السابع: تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها
مادة (٨٤) ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز يُسمى «مركز التحكيم الرياضى المصرى»، يتولى تسوية المنازعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.