الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إلغاء حكم طلاق "أول درجة" لعدم واقعية شهادة الشهود

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدرت محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد عطية، وعضوية المستشار محمد الشامى، والمستشار محمد أحمد خلف، فى الاستئنافين المقدمين بالجدول العمومى تحت رقمى ٦٠٧٩، ٧١١٥ لسنة ١٣٢ ق، أحوال شخصية، بـ «قبول الاستئنافين شكلا وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتى التقاضى وأتعاب المحاماة».
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام المستأنف «عبدالحليم.ح» ضد المستأنف ضدها «ابتسام.ن»، حيث إنها أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة، أسرة البساتين، بمحكمة زنانيرى لشئون الأسرة، وطلبت تطليقها من زوجها طلقة بائنة مع عدم التعرض لها فى أى أمور زوجية، وأنه تزوجها بموجب العقد الشرعى المؤرخ فى ٢٦ يونيو عام ٢٠٠٩، وأنجب منها على فراش الزوجية طفلهما الوحيد «أحمد»، ولكنه كان دائم التعدى عليها بالسب والضرب مما ألحق الأذى بها، وامتنع عن الإنفاق عليها وصغيرها، وقام بطردها من مسكن الزوجية، وبدد منقولاتها الزوجية، وتم الحكم لصالحها بالطلاق طلقة بائنة للضرر، وقد استعانت المدعية بعدد من الشهود، الذين أكدوا أن الخلافات بينهما كانت عنيفة، وبعد اطمئنان هيئة محكمة أول درجة لشهادة الشهود، وفشل مساعى الصلح، حكمت بالطلاق للمدعية.
وبعد استئناف الزوج على الحكم، قضت محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة زنانيرى للأسرة، دائرة البساتين، لانتفاء مبررات التطليق، ومخالفة صحيح الواقع والقانون، وعدم معقولية أقوال شاهدى المدعية، وأن شهادتهما جاءت سماعية، ولم يثبت فى الأوراق ما يفيد أن المستأنف طرد المستأنف ضدها من مسكن الزوجية، وأن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعا فى إثبات أو نفى وقائع الأضرار المبيحة لتطليق الزوجة من زوجها، فضلا عن أن الشهود لم يشاهدوا بأنفسهم واقعة تعد واحدة على المدعية، كما أن أحد الشهود هو شقيق المدعية، وبذلك فإن تلك الشهادة تكون قاصرة وغير مقبولة شرعا ولا تعول عليها هيئة المحكمة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بالحكم القضائى السالف الذكر.