الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

كواليس التعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد

قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يشهد مجلس النواب تعديلات جديدة، على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م، والمقدم من النائب محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتى وصفها بالتعديلات الإيجابية التى تصب فى صالح ملايين المواطنين، لأنها سوف تسهل عليهم الحصول على رخص المبانى بعيدًا عن البيروقراطية وفساد المحليات.
كما تسهم التعديلات الجدية فى ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها، حيث تبين بعد مرور سنوات على صدور القانون، أن هناك عددا كبيرا من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات استراتيجية لها، وتواجه بعض السلبيات في التطبيق مما أدى إلى زيادة عدد المخالفات.
وشدد النائب على ضرورة خروج هذة التعديلات للنور فى أسرع وقت، خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة لصدورها وإقرارها والموافقة عليها بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار هذا القانون، لأنه سيعالج مشاكل المخلفات التى تلاصقت مع الحيز العمرانى، أو فوضى فى البناء والقضاء على المبانى العشوائية.
وأشار النائب محمد سليم، إلى أنه استنادا لأحكام المادة (122) من الدستور المصرى، واستنادا لأحكام المادة (158-159) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1975م، وبعد الاطلاع على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م، وبعد الاطلاع على قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983م، وبعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1990م بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 37لسنة 2001م بشأن انشاء الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وبعد الاطلاع على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م -المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم (19مكرر-ا ) -بتاريخ 11مايو 2008م، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 144لسنة 2009م- المنشورة بالجريدة الرسمية رقم( 82-بتاريخ 8 ابريل 2009م.
أتقدم بتعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008( بإضافة )
المادة 2 مكرر، والمادة 10 مكرر، والمادة 15 مكرر، والمادة 32 مكرر، والمادة 40 مكرر، والمادة 52 مكرر
المادة الثانية
(تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:-
1- الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب - الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص اومبنى خدمى، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (ا) و(ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية (مكرر)
يسمح باقامة مشروعات ذات النفع العام مثل:
(محطات مياه الشرب والصرف الصحى / المدارس والمعاهد الازهرية /مراكز الشباب والاندية /مشروعات الغاز الطبيعى /محطات الكهرباء/صوامع تخزين الغلال /المدن الصناعية الحرفية /المشروعات الاستثمارية سواء للخريجين او المستثمرين )
خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن او المناطق التى ليس بها مخطط استراتيجى عام معتمد وذلك فى اطار الخطة العامة للدولة،
ويصدر قرار اقامة المشروعات المذكورة (من المحافظ المختص ) بعد العرض على (المجلس الشعبى المحلى للمحافظةبالموافقة )
الباب الاول
(التخطيط العمرانى )
الفصل الثانى
المادة (10 )
تعد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والاقليمية ومخططات المحافظات،وذلك وفقا" لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة
وتحدد دلائل الاعمال للمخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى اساليب ومعدلات ومعايير اعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات.
ويتم اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والاقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص وينشرقرار الاعتماد فى الوقائع المصرية
المادة (10-مكرر )
مع عدم الاخلال باحكام المادة رقم (6 )من هذا القانون..تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى باعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بالمحافظات للمدن او القرى من خلال:--
(أ ) - تحديد الحيز العمرانى طبقا"لاحداثيات ومعالم ارضية واضحة من خلال تحديد الاحتياج الفعلى من الاراضى المضافة المطلوبة للاسكان والخدمات طبقا"للدراسةالمساحية ومراعاة اتجاه النمو السكانى لزيادة نصيب الفرد من المساحة الماهولة للسكان، وما يتطلبه من امتداد عمرانى للمدن او القرى -
(ب)- يتم مراعاة أخذ وجهة النظر العسكرية فى حدود الارتفاعات التى تزيد عن 20متر بالتنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع،
(ج )- ويتم مراعاة قيود الارتفاعات حتى 20متر بالقرى والمدن داخل الكتلة السكانية القائمة وامتدادتها والخاضعة لاشراف وزارة التنمية المحلية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال التوسع الراسى والافقى
الفصل الثالث
المادة (15 )
تلتزم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات باعداد المخططات التفصيلية للمدن او القرى واعتمادها وفقا" لاحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وفى حالة عدم وجود مخططات عامة اوقبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة،تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى،وبعد التنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع،ويعمل بهذه القواعد والاشتراضات المؤقتة حتى يتم اعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة
وتقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التى لم تحدد لها اشتراضات بنائية وعلى الاخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى بما يحقق متطلبات الاضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الدفاع المدنى والاطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية طبقا" للكثافة البنائية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد اقصى ستة وثلاثين مترا" وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم اعداد المخططات الاستر اتيجية والتفصيلية المشار اليها واعتمادها.
المادة (15-مكرر )
فى حالة عدم وجود مخططات عامة اوقبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمحافظات سواء للقرى او المدن يستمر العمل،(أ ) - بالاشتراطات البنائية المؤقتة كمخططات تفصيلية والصادر بها قرار المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة
(ب ) - وعلى الجهات المختصةبالمحافظات اصدار التراخيص داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة لكل الجهات طالبة الترخيص
(ج ) - ويتم اصدار التراخيص وفقا"للاشتراطات البنائية المؤقتة الصادر بها قرار المحافظ المختص لتنظيم العمران حتى يتم اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية فيما بعد.
الباب الثانى
(التنسيق الحضارى )
الفصل الثانى المادة (32)
يقوم الجهاز باعداد اسس الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشات ذات القيمة المتميزة ويصدر بهذه الاسس والضوابط قرار من المجلس الاعلى للنخطيط والتنمية العمرانية وتلتزم الجهات المختصة عند قيامها باى اعمال بتلك المناطق والمبانى والمنشأت.
المادة (32-مكرر )
تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز القومى للتنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة
ويصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة -فيما يتعلق بالمبانى ذات القيمة المتميزة والمنشات ذات الطراز المعمارى المتميز (والغير خاضعة لاحكام قانون الاثار رقم 117لسنة 1983م ) قرارا بالتالى:
(أ ) - بالهدم أو التعديل أو التعلية أو الترميم أو وضع إشغالات ثابتة أو متحركة
(ب) - ويتم ذلك طبقا لمقتضيات المصلحة العامة والأسلوب الأمثل لاستغلال تلك المبانى والمنشآت بالمحافظات، وذلك دون اللجوء لأخذ موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى
الباب الثالث:-
(تنظيم أعمال البناء)
الفصل الثالث
المادة (40)
تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشان بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة 19 من الباب الأول من هذا القانون إلخ.
المادة (40- مكرر )
تلتزم الجهة المختصة الإدارية بالوحدات المحلية (للمدن والأحياء) متمثلا فى قسم التنظيم بالتالى:-
(ا ) - باعطاء طالب الترخيص
(بيان بصلاحية الموقع )
فى موعد أقصاه أسبوع
(ب)- تسرى هذه الصلاحية لمدة عام من تاريخ صدورها
الفصل السادس
المادة (52)
إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا الترخيص
المادة (52- مكرر)
تعتبر رخصة المبانى سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها من الجهة المختصة تيسيرا على المواطنين لتدابير احتياجاتهم المالية.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية.