البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

قرار رئاسي بتشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر في قانون المرور

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، على أن يستبدل نص المادة 76 من القانون بالنص الآتى:
"مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه".
وجاء في المادة الثانية من القرار "إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الأخيرة على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.