تعرف على الضوابط والمحظورات في الدعاية للانتخابات الرئاسية
حددت المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لنص المـادة 140، التي تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وتضمن قانون الانتخابات الرئاسية مجموعة من الضوابط والواجبات والمحظورات فى الدعاية للحملة الانتخابية والتي تتضمن بدء الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع.
وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، ويحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
كما تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، فضلًا عن استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون.