البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

المستشار الدرملي يطالب برفع مدة النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية لـ6 سنوات

البوابة نيوز

طالب المستشار عماد الدرملي، القاضي بمحكمة استئناف الجيزة، بأن تكون مدة رؤساء الهيئات القضائية، والنائب العام، 6 سنوات، بدلًا من التعديلات المقترحة بأن تكون 4 سنوات، مؤكدًا أن النائب العام صوت مصر، وبالتالي لا بد أن مدة ولايته لا تقل عن 6 سنوات.
جاء ذلك في الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، للتعديلات الدستورية، بحضور ممثلي الهيئات القضائية، حيث أكد أن التعديل الدستوري ليس عليه خلاف من حيث المبدأ، ولكن مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام، لا بد أن تكون 6 سنوات.
وتطرق إلى رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية المقترح بالتعديل، وأن يرأسه في حالة غياب رئيس الجمهورية، وزير العدل، مؤكدًا ضرورة أن يكون رئيس محكمة النقض هو من يرأس في حالة الغياب، لأن وزير العدل ممثل للسلطة التنفيذية، وذلك في إطار الحرص على استقلالية القضاء.
وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به. 
وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.