البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"التنمر" خطر يهدد المجتمع.. 70 % من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعرضوا لمضايقات.. خبراء قانون: عقوبات رادعة تصل للسجن وغرامة 100 ألف جنيه للحد من تلك الظاهرة

البوابة نيوز

يعرف التنمر" طبقا لليونسيف، بأنه نشر أو إرسال رسائل إلكترونية، بما في ذلك من نصوص وصور ومقاطع فيديو، بهدف مضايقة أو تهديد أو نشر الشائعات على شخص آخر، عبر مجموعة متنوعة من المنصات الرقمية، مثل الشبكات الاجتماعية على الإنترنت وغرف الدردشة والمدونات والرسائل الفورية والنصية.


وغالبًا ما يكون الدافع وراء التنمر على الإنترنت هو الغضب أو الانتقام أو الإحباط؛ وفي كثير من الأحيان، يكون الدافع هو الشعور بالحاجة إلى الترفيه أو بالاهتمام أو بالملل بسبب وجود وقت فراغ كبير وإشراف محدود من الوالدين.. وبما أن الدوافع تختلف، فإن الحلول والاقتراحات للاستجابات تختلف أيضًا لكل حالة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 7 من كل 10 أشخاص تعرضوا للتنمر بشكل أو بآخر، من خلال مواقع التواصل الاجتماعية، خاصة مع النساء من قبل آخرين بهدف الإيذاء النفسي أو غيره.. كما انتشر التنمر بين الشباب من الجنسين، كنوع من التعبير عن الغضب بشكل أو بآخر لكن بطريقة قد تؤدي إلى الإيذاء النفسي.
وكشفت دراسة حديثة في الهند أن 28٪ من النساء اللاتي عانين من الإساءة عبر الإنترنت قللن عمدًا وجودهن على الإنترنت، كما أفاد تقرير صادر من الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة، أن الأمن والمضايقة من بين أكبر خمسة عقبات أمام ملكية الهواتف المحمولة بين النساء.
ولا يمر يوما دون أن تجد من انتحل شخصية صديق أو صديقة من خلال قيامه بعمل صفحات شخصية، كما حدث مع "ر.ع" التي فؤجئت بمن تنتحل شخصيتها عبر سرقة صورها لقوم بعمل حملة لإغلاق الصفحة دون معرفة الشخص المتسبب في ذلك.
ويقول محمد محمود، المحامي بالاستئناف، إن مصطلح التنمر الإلكتروني غير موجود في القانون لكن الموجود هو الجرائم الإلكترونية، نظرا لأن مصطلح التنمر حديث عهد بالمجتمع، ويوجد مواد خاصة بالجرائم التي تمثل تنمر واضح مثل، إساءة استخدام وسيلة من وسائل الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي سواء بإرسال رسائل تهديد أو مضايقات من كافة الأشكال.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن الغرض من القانون هو ردع أي شخص من العبث بحياة الآخرين، مشيرا إلى أنه يجب نشر الثقافة القانونية لدى المواطنين حتى يعرف بوجوده وكيفية تطبيقه.

وأوضح أن العقوبات قد تصل لعامين سجنا وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف جنيه، كما تم محكمة شخص قام فقط بمشاركة منشور ضد قاضي محكمة حكم عليه بالسجن عاما مع إيقاف التنفيذ، لأنه تحت بند إهانة هيئة نظامية.
واتفق معه تامر الخطيب المحامي، أن مصطلح التنمر جديد للغاية لكن هناك قانون للجرائم الإلكترونية ينتهي بالغرامة والحبس أو كليهما.. لكن الثقافة القانونية للمواطنين لا تعي ذلك خصوصا أن القانون لم يكمل شهورا قليلة.
ومن أبرز مواد قانون الجرائم الإلكترونية الذي نشر بالجريدة الرسمية اغسطس 2018، المادة 18: جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس. 
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (25) الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات الى نظام او موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
أما المادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.