البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"الأطباء" ترسل مقترحاتها بشأن قانون المسئولية الطبية لمجلس النواب

الدكتور علي عبد العال،
الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب

أرسلت نقابة الأطباء، مذكرة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بشأن مقترحاتها لحل نقاط الاعتراض المقدمة من وزارة العدل، بخصوص قانون المسئولية الطبية.

وجاء نص المذكرة كالتالي

«بخصوص مشروع قانون المسئولية الطبية، يهم نقابة الأطباء أن تتقدم لسيادتكم ببعض المقترحات التي نرى أنها تحل نقاط الاعتراض المقدمة من وزارة العدل على المشروعات السابقة بخصوص قانون المسئولية الطبية وتمت مناقشتها في لجنة الصحة، ولا يخفى على سيادتكم أهمية هذا القانون لتنظيم المهنة، ووضع نظام عادل ودقيق لمحاسبة الأطباء على أي خطأ مهني، بحيث لا يهدر حق المريض ولا الطبيب، لذلك نرجو من سيادتكم التعاون في مناقشة إقرار هذا القانون في أسرع وقت».

وطالبت النقابة بإعلامها قبل موعد مناقشة مشروع القانون في لجنة الصحة، حتى تستطيع حضور هذه المناقشة المهمة.

وجاءت أبرز النقاط المقترح من النقابة، كالتالي

بالنسبة للوارد بالمذكرة بضرورة أخذ رأي كل من مجلس القضاء الأعلى، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، نظرا لإنشاء هيئة للمسئولية الطبية فإن النقابة لا تمانع في ذلك.

أما عن شبهات عدم الدستورية نتيجة تحصين أعمال لجنة من رقابة القضاء، وإلزامية الأخذ بتقرير لجنة بعينها؛ فإن النقابة تأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار، وبالتالي فقد تم إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون لتجنب هذه الشبهات «مرفق مشروع القانون والتعديلات المقترحة».

أما بالنسبة للوارد في المذكرة من شبهات عدم الدستورية، نظرا لطرح العقوبات السالبة للحرية مما يعد تمييزا بين المواطنين، فإن النقابة ترى أن هذا الرأي في غير محله، وأنه لا يوجد أي تمييز، حيث إن صور التمييز التي تعنيها المادة «53» من الدستور تقوم على أساس عدم جواز التمييز بين المواطنين، الذين تتساوى مراكزهم القانونية من خلال تطابق العناصر التي تقوم عليها، موضحة أن مشروع القانون المعروض ليس به شبهة عدم دستورية، حيث إن المراكز القانونية تختلف بين الإصابة والقتل الخطأ، نتيجة تدخل طبي بأسلوب علمي صحيح كان يسعى بالضرورة لنفع الإنسان، وبين الإصابة والقتل الخطأ نتيجة أي سبب آخر «مشاجرة - حادث سيارة - انهيار منزل.. وخلافه».

وأشارت إلى أن طبيعة العمل الطبي تختلف عن أي إجراء آخر، من حيث وجود مضاعفات للمرض، وكذلك آثار جانبية للتدخل الطبي ذاته وأخطاء طبية ثم إهمال طبي جسيم «علما بأن الإهمال الطبي الجسيم ستسري عليه قوانين العقوبات ولن يسري عليه قانون المسئولية الطبية».

ودللت على ذلك بأن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بأن: مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، ولا كذلك معارضة صور التمييز جميعها، أساس ذلك أن التمييز المنهي عنه هو الذي يكون تحكيما باعتبار أن كل تنظيم تشريعي ليس مقصودا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من ورائه، فإن صادم النص التشريعي بما انطوى عليه من التمييز هذه الأغراض كان تحكيما وغير مستند إلى أسس موضوعية للمادة 40 من الدستور «القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، سنة 1992».

وبالنسبة للوارد، بالمذكرة بوجود خلط بين الغرامة كعقوبات جنائية، تدفع لخزينة الحكومة، والتعويض المدني، الذي يقضي به للمضرور جبرا للضرر، فإن النقابة تأخذ هذا الرأي بعين الاعتبار، وقد قامت النقابة بإجراء بعض التعديلات المقترحة على مشروع القانون حتى يتم تجنب هذا الخلط.