البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تعرف على حالات عدم جواز نظر الطعون بمحكمة النقض

محكمة النقض
محكمة النقض

تصدر محكمة النقض في نظر الطعون المقدمة من المتهمين الصادر ضدهم أحكام من محكمة الجنايات "أحكام اول درجة" سواء بقبول طعن المتهمين وإعادة المحاكمة مرة أخرى أو التصدي للقضية بصدور أحكام جديدة وذلك وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية في ظل الأحكام الصادرة بعد مايو 2017 الذي من شأنه تحقيق العدالة الناجزة خاصة قضايا الإرهاب، أو رفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة من الجنايات أو عدم جواز نظر الطعن.
وفي هذا الصدد أكد المحامي أحمد عبدالحفيظ أن هناك حالات تصدرها محكمة النقض وهي عدم جواز نظر الطعون الجنائية وتتمثل في الآتي.. الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية أو الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
وأضاف عبدالحفيظ أنه لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما أنه لا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.
وأشار عبدالحفيظ إلى أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا بني عليها منع السير في الدعوى، كما أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا، وأخيرًا لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.