البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

إحالة قاتل طليقته وبناته الأربعة حرقًا بالسلام إلى المفتي

البوابة نيوز

أحالت محكمة جنايات السلام أول برئاسة المستشار مجدى عبدالباري، وعضوين المستشارين عمرو عبدالحكيم ومصطفى رشاد، اليوم الثلاثاء، أورق المتهم مظلوم ابراهيم عطيه وأحمد سعد أحمد، وشهرته "بابو" إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام على خلفية إشعال النيران في منزل طليقة الأول وبناته.
تعود تفاصيل الواقعة عندما لقيت ربة منزل وبناتها الأربعة مصرعهن، داخل شقتهم بمنطقة السلام، متأثرين بجراحهن على خلفية قيام المتهم "مظلوم.إ.ع" 45 سنة، جزار، طليق الأولى، ووالد البنات سالفي الذكر، بإشعال النيران في مسكنهن، بسبب خلافات عائلية بينه وطليقته، وهو ما دفعه للاستعانة بآخرين وإشعال النيران فى باب الشقة، ما أدى إلى تفحم الأم وبناتها ووفاتهن، فيما أصيبت صديقة الأم.
من خلال الفحص، تبين احتراق محتويات الصالة بالكامل، وجزء من غرفة مجاورة، وعثر بالشقة محل الواقعة على جثة كل من شقيقة المبلغ "عزة.ع.م" 38 سنة، ربة منزل، متفحمة بالكامل، وبناتها "رحمة.م.إ" طفلة تبلغ من العمر عامان، متفحمة بالكامل، و"رضا.م.إ" تبلغ من العمر 8 سنوات، طالبة، توفيت إثر إصابتها بالاختناق، فيما عثر على جثة كل من "نور.م.إ" 12 سنة، طالبة، و"إيمان.م.إ" 10 سنوات، طالبة، أسفل العقار محل الواقعة، واللتين توفيتا إثر إصابتهما بكسور بجميع أنحاء الجسم نتيجة السقوط من أعلى.
نتج عن الواقعة إصابة صديقة ربة المنزل "سمر.ى.ف" 30 سنة، ربه منزل، ومقيمة مدينة الحرفيين، والمصابة بكسور بجميع أنحاء الجسم نتيجة قفزها من شرفة الشقة، والتى تصادف تواجدها وقت حدوث الواقعة.
وبسؤالها أقرت بأنه حال تواجدهن جميعًا بالشقة فوجئن باشتعال النيران بالصالة، فقامت كل من الرابعة والخامسة والسادسة بالقفز من الشرفة، ما أدى لحدوث إصاباتهن، ووفاة الرابعة والخامسة، وتم نقل السادسة لمستشفى السلام العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7231 لسنة 2016م جنايات السلام كلي القسم.
بتضيق الخناق علي "مظلوم إ ع" 45 سنة، جزار، طليق المجنى عليها الأولى، ووالد كل من المجنى عليهن من الثانية للخامسة، أقر بارتكاب الواقعة بمساعدة "أحمد س ا" 41 سنة، حداد كريتال، السابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 2300 لسنة 2014 الزيتون "مخدرات"، والمحكوم عليه فى القضيتين بالحبس شهرا فى الأولى، والحبس 6 أشهر فى الثانية.