البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"النواب" يوافق نهائيًا على مشروع قانون التأجير التمويلي

البوابة نيوز

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، على مشروع قانون تنظيم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم نهائيا، وفيما يلى نص أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
مواد الإصدار
المادة الثالثة: أضافت اللجنة عبارة "خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة" إلى عُجز الفقرة الثانية من هذه المادة، علي النحو الوارد بالجدول المقارن، وذلك حتي لا تترك عملية تصفية محفظة التمويل الخاصة بالشركة التي لم توفق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون، بدون سقف زمني، فتقوم الهيئة بتحديد مدة ملائمة لإتمام عملية التصفية سالفة الذكر.
مواد مشروع القانون: 
مادة (9): 
أضافت اللجنة عبارة " من تلقاء نفسه " بعد عبارة " ولا يتجدد العقد تجديدًا ضمنيًا ولا يمتد... "، على النحو الوارد بالجدول المقارن، وذلك للتأكيد علي عدم جواز تجديد عقد التأجير التمويلي تجديدًا ضمنيًا بعد انتهاء مدته، وذلك خروجًا علي القواعد العامة لعقد الإيجار الواردة في القانون المدني.
مادة (27): 
حذفت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة، علي النحو الوارد بالجدول المقارن، والتي تتناول مسألة تعويض المؤجر والمستأجر في حالة هلاك الأصل المؤجر بخطأ الغير، حيث أن القواعد العامة في المسئولية عن الفعل الضار الواردة في القانون المدني تكفي لتغطية تلك المسألة.
مادة (39): 
حذفت اللجنة عبارة " وفقًا للقواعد العامة " الواردة في صدر هذه المادة، واستبدلت بها عبارة " وفقًا للطرق والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة "، نظرًا لغموض المقصود بعبارة القواعد العامة وحتى لا تحدث لبسًا.
مادة (44): 
عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى يمتد عقد الحوالة بين المخصم والبائع للحقوق المالية المستقبلية دون حاجة إلى إبرام اتفاق جديد، كما تضمن التعديل تحديد المقصود بمصطلح " الحقوق المالية المستقبلية ".
مادة (46)
حذفت اللجنة كل من: البند (3) والفقرة الأخيرة من هذه المادة واستبدلت بهما صدر المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، وذلك حتى يكون مجلس إدارة الهيئة هو المختص بتحديد ما يجب على البائع الإفصاح عنه للمخصم بشأن الحقوق المخصمة ومخاطر تحصيلها، وكيفية الإخطار بهذه الإفصاحات
مادة (50)
أضافت اللجنة عبارة " بموافقة الهيئة" إلى هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، وذلك حتى لا يتم التأمين ضد مخاطر عدم السداد لدى شركات تأمين خارج مصر إلا بعد موافقة الهيئة.
مادة (55)
أضافت اللجنة عبارة " وبمراعاة معايير المحاسبة المصرية " للبند (3) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حتى تتقيد الشركة التي تمارس نشاط التأجير التشغيلى بهذه المعايير، وذلك لتحقيق التوافق في القواعد التي تلتزم بها غيرها من الشركات العاملة في مصر.
مادة (56) 
أضافت اللجنة كلمة " والمؤسسات" بعد كلمة الجمعيات الواردة في صدر هذه المادة، حتى يتم السماح للمؤسسات الأهلية بممارسة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم أسوة بالجمعيات الأهلية، وحتى يتحقق التوافق بين هذه المادة وغيرها من مواد مشروع القانون التي جعلت هذا الحكم يسرى على كلا النوعين سالفى الذكر. ثم أجرت اللجنة ذات التعديل أينما ورد ذكر الجمعيات الأهلية في مواد مشروع القانون.
مادة (59)
استبدلت اللجنة عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة " خمسين ألف جنيه "، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حتى تعطى لهيئة الرقابة المالية مساحة من الحرية في تقرير الرسم المناسب لكل شركة بحسب مقدار رأسمالها.
مادة (62)
أضافت اللجنة عبارة " والوسائط الإلكترونية "، على النحو الوارد بالجدول المقارن، وذلك تمشيًا مع التطورات التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة في حفظ واسترجاع البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات، مما يسمح للهيئة ببسط رقابتها على هذه الشركات، ثم أدخلت اللجنة ذات التعديل أينما ورد هذا الحكم في مشروع القانون.
مادة (71)
عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حتى تلتزم الهيئة بالرد على شكاوى المتعاملين بنشاطى التأجير التمويلى والتخصم خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة.
مادة (75)
ضاعفت اللجنة مقدار الحد الأقصى للغرامة التي توقع على كل من يمارس التأجير التمويلى أو التخصيم دون ترخيص لتصبح مليون جنيه بدلًا خمسمائة ألف جنيه، حتى يتاح للقاضى حرية الحكم بالغرامة المناسبة حسب مقدار المخالفة وحجم أعمال الشركة المخالفة.
مادة (81)
أضافت اللجنة عبارة " أو القرارات الصادرة نفاذًا له" إلى عجز هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، وذلك نظرًا لأن القرارات التي تصدر نفاذًا لهذا القانون تعتبر جزءًا لا يتجزأ من القانون، ومن ثم فمن المنطقى أن تمثل مخالفتها مخالفة للقانون ذاته.