البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ننشر حيثيات أحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محسن محمد كلوب ومكرم عبد الشافى عبد الحكيم نواب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار محمد صلاح فرجاني مفوض الدولة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القانون رقم ٤٧ لسنة ٨٤ المعدل للقانون التأمين الاجتماعي ٧٩ لسنة ٧٥، ادخل الأجر المتغير في المعاش ومد عليه المظلة التأمينية بكامل عناصره، وقال الأجر المتغير هو كل ما يتقاضاه المؤمن عليه بخلاف الأجر الأساسي، وعلى سبيل الأخص و١٣ عنصرا منهم الوهبه ولَم يذكر منهم العلاوات الخاصة، ولا ينال من ذلك الاحتجاج بما درج عليه المشرع في قوانين زيادة المعاشات بدء من القانون ١٠٢ لسنة ٨٧ وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، من الإشارة الصريحة الي وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، وبعد ذلك فقد اسقط المشرع الإشارة الصريحة عن استحقاق المحالين للمعاش معاشا عن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة بنسبة 80% في الأجر المتغير.
وردت المحكمة على ذلك بان ذكر المشرع بالقوانين المتعلقة بالمعاشاتـ اعتبار، أن من القانون ١٠٢ لسنة ٨٧ وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشا عن العلاوات الخمسة الأخيرة، إنما جاء من المشرع كذكر للمفهوم وتفصيل المجمل وتأكيد المؤكد الذي ما كان له أصل المبرر قانونًا لأنه طالما كان المشرع قد وضع قاعدة عامه اعتبارا من ١ ابريل ٨٤ بموجب القانون ٤٧ لسنة ٨٤ تم بموجبها تغطية الأجر المتغير بكافة عناصره المقررة وقت تقرير هبه القاعدة في مظلة التأمين الاجتماعي، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضع الصياغات التشريعية ان تقع في خطا تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد، لان ما قررته القواعد العامة لا يحتاج إلى تفصيلات او وضوح.
وقالت المحكمة حيث انه الثابت بالأوراق ان جهة الإدارة المدعى عليها قد امتنعت منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش في معاش الأجر المتغير بدعم ان المشرع قد أمسك منذ ذلك الحين عن النص صراحةً عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير المحالين للمعاش بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي مما يترتب عليه ضياع حق المؤمن عليهم في المعاش عن هذه العلاوات رغم سداد الاشتراكات عنهم، لانه لم يحصل معاش عنها في الأجر الأساسي لعدم ضمها إليه، لانتفاء شرائط ضمها لهذا الأجر، وحيث ان النعمة لا تولد نقمة فما كان ينبغي لجهة الإدارة أن تتخذ بنضج ورشد المشرع حين حذف الإشارة الصريحة لدخول العلاوات الخاصة في معاش الأجر المتغير سندا لإهدار حق المحالين للمعاش.
وجاء منطوق الحكم - بقبول الدعوى شكلا، وفِي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة "الخمس" الأخيرة من حياته، غير المضمومة للأجر الأساسي دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات، حيث أن المحكمة تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن أبطال منهم من مواجهة احتياجه للحاجة وما يتكلفه من عجز ومرض.