البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

رفض برلماني لاقتراح نقل حضانة الطفل لـ"الأب".. نواب: يتنافى مع نصوص الشريعة الإسلامية.. وحق أصيل لـ"الأم"

 النائب سمير رشاد
النائب سمير رشاد

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، الاقتراح المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة "20" من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والتي تجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب، موضحين أن المادة "20" والمادة "21" لم يتفق عليها مجلس النواب في قانون الأحوال الشخصية إلا بعد موافقة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عليهم، كمرجع أساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية كما نصت المادة "7" في الدستور المصري.
وأكد أعضاء البرلمان، أن حضانة الطفل حق من حقوق الأم، لافتين إلى أن الاقتراح يتنافى مع نصوص الشريعة الإسلامية والتي تقضي بأحقية المرأة في حضانة الطفل، حيث إنه لا يجوز نقل حضانة الطفل إلى الزوج في ظل قدرة المرأة على رعاية طفلها وتحمل مسئوليته. 
وتقدم النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للزوج.
وأضاف أبوطالب، فقرة جديدة إلى المادة "20" من القانون، على أن يكون نص المادة: يجوز للقاضي متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب، لافتًا إلى أنه تقدم بالاقتراح لظهور إشكاليات في الحضانة، بالإضافة إلى أن الترتيب الوارد في المادة "20" يؤدي إلى تفكك وتفسخ الأسرة، بحيث يكون من هم فوق سن الحضانة في رعاية الأب ومن هم دون سن الحضانة في رعاية آخر. 
ورفضت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، الاقتراح، مؤكدة أن حضانة الطفل هي حق من حقوق المرأة، قائلة: "أنا ضد أي اقتراح يمس حقوق المرأة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وشددت "أبو السعد"، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، على انحيازها المطلق للمرأة، مشيرة إلى أنه في حالة عدم قدرة المرأة على تحمل مسئولية الطفل والعناية به هي من تقرر التنازل عن حضانته إلى الأب.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الأم هي المعنية بتربية الأطفال وفي حالة نقل الحضانة إلى الزوج ستكون زوجة الأب هي المعنية بالأمر، وفي حالة عدم زواجه ستكون الجدة، مشددة على أن الأم هي وحدها القادرة على تربية الطفل والاعتناء به بشكل سوى على الأقل في المرحلة الأولى من حياته.
وفي الصدد ذاته، قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن الإسلام حفظ للمرأة حقها في حضانة الطفل إذا طلبتها وتوفّرت فيها شروط الحضانة، مشيرًا إلى أن وجوب توافر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الرؤية بعدم التفريق بين الزوج والزوجة في حق الرؤية، وإذا تواجدت بعض المشاكل يجب حلها باللجوء إلى الشرع.
وأكد العليمي، أن المادة "20" والمادة "21" لم يتفق عليها مجلس النواب في قانون الأحوال الشخصية إلا بعد موافقة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عليهم، كمرجع أساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية كما نصت المادة "7" في الدستور المصري، مشددًا على رفضه للاقتراح بإضافة الفقرة التي تجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للزوج.
وبدوره، رفض النائب أحمد أبو كريشة عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الاقتراح، مؤكدًا أنه ضد أي تعديل في قانون الأحوال الشخصية من هذا النوع.
وأضاف أبو كريشة، أن حضانة الأم للطفل شُرِع لمصلحته قبل أن يكون حق من حقوق الأم، مؤكدًا أنه القانون حفظ للأب حق الرؤية، حيث أنه لا يصح أن يكون حق الأم في الحضانة سببًا في حرمان الرجل من حق الأبوة، خصوصًا وأنه ملزم بالتكاليف والنفقات المالية من علاج وتعليم وطعام وشراب ولباس ونحوه.
فيما، أعرب النائب نور الدين عبدالرازق، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن رفضة للاقتراح، مؤكدًا أن الاقتراح يتنافى مع نصوص الشريعة الإسلامية والتي تقضي بأحقية المرأة في حضانة الطفل.
وأشار عبدالرازق، في تصريح لـ"البوابة"، إلى أن للمرأة حق حضانة الطفل حتي سن العاشرة، والطفلة حتى سن 12 سنة، لافتًا إلى أنه لا يجوز نقل حضانة الطفل إلى الزوج في ظل قدرة المرأة على رعاية طفلها وتحمل مسئوليته، متوقعًا أن يُقابل الاقتراح بالرفض خلال عرضه على اللجان المختصة لمناقشته.