البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"الوطنية لحقوق الإنسان" تدين خرق الهدنة بـ"صبراتة" في ليبيا

البوابة نيوز

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف بمدينة صبراتة، عقب خرق الهدنة وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار، مما يفاقم من حجم المعاناة والمخاطر التي يمر بها المدنيون بمدينة صبراتة.
وأدانت اللجنة في بيان اليوم الخميس، استمرار أعمال العنف والاشتباكات منذ فجر الأحد الماضي بوسط أحياء وشوارع المدينة المكتظة بالسكان المدنيين وتحويل الأحياء السكنية لساحات حرب، واستخدام أطراف النزاع لجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وما صاحبها من ترويع وإرهاب مسلح لأهالي وسكان المدينة، أدى لنزوح عدد كبير من العائلات، كما أدت إلى وقوع عدد من الضحايا والجرحى والمصابين في صفوف المدنيين، بالإضافة الي وقوع أضرار بالمرافق العامة ومستشفى المدينة ومنازل المواطنين.
وأضاف أن هناك إعاقة عمل فريق الهلال الأحمر في إجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع، مما يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب مكتملة الأركان ترتكبها أطراف النزاع بالمدينة.
وجددت اللجنة، مطالبتها لجميع أطراف النزاع بالوقف الفوري لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة وسحب جميع أنواع الأسلحة من وسط السكنية وتجنب أي تصعيد لهذه الأعمال وتجنب استهداف المدنيين وأمنهم وسلامتهم وممتلكاتهم.
كما جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها لجميع الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به وعدم تعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر أو المساس بهم وعدم التحصن في الأحياء المدنية واستغلال هذه الأحياء كساحات لصراع وجعل المدنيين كدروع بشرية.
وناشدت اللجنة، المحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفرض عقوبات دولية، وملاحقة الأطراف المتورطة في أعمال العنف وإثارته بمدينة صبراتة والمتورطة في استهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية وفرض حالة النزوح القسري وترويع المسلح لسكان المدينة، باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين بمدينة صبراتة، جرائم حرب مكتملة الأركان، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني.
كما دعت لجنة العقوبات الدولية بتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالًا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالًا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.