البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تعرف على عقوبات مخالفي قانون تنظيم سوق الغاز

انابيب -صورة ارشيفية
انابيب -صورة ارشيفية

وضع قانون تنظيم سوق الغاز عددا من العقوبات فى حال ارتكاب أى من أطراف سوق الغاز مخالفة حيث نص القانون على 6 عقوبات منها 6 غرامات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة.
وجاء فى نص القانون مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر:
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص، ولا تجاوز مثلى هذه القيمة، كل مرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء للخدمة المرخص بها.
2- يعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة إصدار الترخيص كل من قام بمزاولة أى من أنشطة سوق الغاز، دون الحصول على ترخيص من الجهاز بذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
3- مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص كل مرخص له امتنع عن تقديم أى من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون.
4- يعاقب بغرامة لا تجاوز مثلى قيمة إصدار الترخيص كل من قام بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل، وذلك فضلًا عن إلغاء الترخيص.
5 - مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق اذا خالف التعريفة المعتمدة من الجهاز، مضافًا إليها عائد يتم حسابه بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.
6 - مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية لا تجاوز مليون جنيه كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات أو بيانات تخص المرخص له بالمخالفة لنص المادة 17 من هذا القانون.
تحكم المحكمة فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم 2 من المادة 50 من هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
كما تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأن يرد للجهاز جميع المبالغ التى حصلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما، فضلًا عن التعويض المناسب، وذلك بمراعاة حكم البند (5) من المادة (50) من هذا القانون.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت يوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضى.