البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

جهاز حماية المستهلك يحيل "الشركة البافارية" للنيابة العامة

اللواء عاطف يعقوب
اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز

أحال جهاز حماية المستهلك، "عيسي بن غانم بن ربيعه الكواري" وآخرين، بصفته الممثل القانوني لـ"البافارية لصناعة السيارات"، إلى النيابة العامة، اليوم السبت، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة، لعدم تنفيذها قرارات مجلس إدارة الجهاز، ومخالفتها قانون حماية المستهلك.
وأكد اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، في بيان صحفي، أن الاحالة جاءت بسبب رفض الشركة تنفيذ قرارين لمجلس الإدارة، بإلزامها بإصلاح سيارتين محل شكوى، دون تحمل الشاكين أي تكلفة اضافية.
وقال: إن الجهاز كان قد تلقي شكوتين ضد الشركة، أولها رقم 178969 تتضرر فيها الشاكية من سيارة BMW X3 موديل 2012، وجدت فيها عيب بالمحرك، يتمثل في ارتفاع درجه حرارته عند سير السيارة وتوقفها.
وتابع: "تم نقل السيارة بالونش للشركة، وأُبلغت الشاكية باحتراق سبيكة الكرنك، وأنه حال اصلاحها ستتحمل نسبة 50%".
وأضاف: "توصلت اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز - بعد فحص الشكوى - إلى أن هذه الأعطال ليست سوء استخدام، فضلا عن التزام الشاكية بمواعيد الصيانة المحددة، وأنما نتيجة عيب صناعة بالمحرك يستلزم تغييره دون أي تكلفة على الشاكية، خاصة أن العمر الافتراضي لمثل هذه المحركات من المفترض إلا يقل عن مليون كم وليس 60000 كم، مثل هذه الشكوى".
وأكد أن الشكوى الثانية حملت رقم 187753، يتضرر فيها الشاكي من شراء "BMW موديل 2012"، يوجد بها عيب بالمحرك وتسريب زيت.
ورأت اللجنة الفنية بالجهاز بعد أن قامت بفحص الشكوى أن هذه المشكلة تعد عيبا بالسيارة وخاصة مع التزام الشاكي بعمل الصيانة الدورية للسيارة في مواعيدها المحددة،وباللجوء الي الشركة المشكو في حقها للعمل علي الحل بالطرق الودية وجدت مماطلة. 
وبناء عليه، تم عرض الشكوتين على مجلس إدارة الجهاز، الذي أصدر قرارا بإلزام الشركة بإصلاح السيارتين وتلافي ما بهما من عيوب، دون أي تكلفة إضافية على الشاكين، وهو ما امتنعت "البافارية" عن تنفيذه.
وأشار "يعقوب" إلى مخالفة الشركة نص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص المادة (8) على "أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها مع عدم الإخلال بأي شروط أو ضمانات قانونية، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك.
كما تنص المادة (19)"على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل أوضاعه، وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته".
"وطالب" يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم، كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية.