البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الإفتاء: زكاة الفطر 12 جنيهًا للفرد.. والسلفيون: لا يجوز إخراجها نقدا

زكاة المال -صورة
زكاة المال -صورة ارشيفية

اختلفت الرؤى لدى بعض الأئمة والأزهريين حول مقدار زكاة الفطر لهذا العام، رغم إعلان دار الإفتاء مقدار زكاة الفطر بـ12 جنيهًا، وفق ما اصطلح عليه مجمع البحوث الإسلامية، حيث خرج بعض أتباع المذاهب الفقهية المختلفة للإعلان عن مواقفهم من ضآلة المبلغ المطروح من قِبل الدار، مؤكدين أنه من الأفضل أن تخرج الزكاة بحد أدنى عشرين جنيهًا نظرًا لارتفاع الأسعار، بينما تمسَّك السلفيين برفض الإخراج النقدي.


وقال أحد أتباع المذهب الشافعي: إن مقدار الزكاة هو 12 جنيهًا كحد أدنى، هو تمسُّك بمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، في حين أنها في المذهب الشافعي تكون بحد أدنى 18 جنيهًا، وهو أمر يصب في صالح الفقراء والمساكين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. 
فيما دعا البعض إلى أن تكون الزكاة أخذًا بالأحوط، وهو مقدار لا يقل عن 20 جنيهًا وفق تقديرهم، أو القياس على أسعار الحبوب المتاحة للبلد كي يضمن الصائمون صحة زكاتهم والأخذ في الاعتبار أنها مرتبطة بصيام شهر كامل قد يضيع ثوابه. 


في حين أوضح الشيخ نشأت زارع، إمام وخطيب بالأوقاف، أن السلفيين دائمًا ما تكون أفكارهم نصوصية لا تراعي المنطق أو المصلحة، لافتًا إلى أن الفارق بين مذهبي أبي حنيفة والشافعي يعود إلى الصنف الغالب في تحديد القيمة، فهناك بلد تكيل بالأرز، وسعر الكيلو قد يصل إلى 7 جنيهات، فيكون الفرد 3 كيلو، أي 21 جنيهًا، وهناك من يكيل بالقمح وسعره 3.5 جنيه، أي 11.5 مثلًا.
وتابع: الإمام الشافعي رفض إخراج الزكاة قيمة النقود، وقال: "لا بد أن تكون حبوبًا، بينما الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة لمصلحة الفقير، مشددًا على أن الأفضل والأصلح للفقير هو رأى أبي حنيفة بإخراج القيمة نقودًا لأنها تقوم بشراء كل شيء من ملابس وطعام وتحقيق ما فيه نفع للفقير، بينما الحبوب لا منطق أو عقل يقر بأن تذهب فى المدينة لأحد لتعطيه 3 كيلو قمح أو أرز، خاصة أن الهدف هو تحقيق المصلحة، وقد أخذها معاذ بن جبل من أهل اليمن ملابس بدلًا من الحبوب، وقال: ذلك أنفع.

فيما أكد سامح عبدالحميد حمودة، الداعية السلفي، أن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقدًا وتكون من الطعام؛ لأن الرسول فرضها صاعًا من طعام، لافتًا إلى أن الرسول والصحابة والسلف فعلوا الأمر مع أن النقود كانت موجودة عندهم ولكنه حدَّدها بصاع من طعام، مشددًا على ضرورة الالتزام بما حدده الرسول والشرع؛ حتى تكون زكاة الفطر صحيحة ومقبولة.