البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ننشر تعديلات 3 مواد من قانون العقوبات أقرتها الحكومة

 حسام عبدالرحيم وزير
حسام عبدالرحيم وزير العدل

قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل ٣ مواد من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف، وهي المواد ٢٨٣ و٢٩٠ و٢٨٩ لمواجهة أعمال الخطف.
وأكد عبدالرحيم في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الوزراء، أن كثرة حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية التي تكررت في الآونة كانت السبب في سرعة استصدار القانون. 
وقال وزير العدل: إن التعديلات تشمل المادة ٢٨٣ أن كل من أخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عازاه زورًا إلى غير من أي من والداه يعاقب بالسجن.
وتتضمن المادة ٢٨٩ أن كل من خطف بنفسه طفلًا لم يبلغ سنة ١٢ سنة ميلادية كاملة يعاقب بالشجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ١٠ سنوات إذا كان المخطوف تجاوز سنة ١٢ سنة أو كان الطفل المخطوف سنة.
إذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة، ولا تزيد عن ٢٠ سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وشملت التعديلات المادة ٢٩٠ على أن كل من خطف بنفسه شخصًا بالإكراه يعاقب بالإكراه مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشرين سنة، وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف.