البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

مجلس النواب يوافق على المادة 50 من قانون الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على نص المادة 50 من قانون الاستثمار وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.
تنص المادة على:_ "يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه".
كما يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي فى تاريخ التحويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة فى هذا الشأن.