البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

دراسة قانونية تحظر إحالة المرأة للمعاش بسبب المرض أو العجز

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قدم الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى دراسة علمية وافية عن "دور القاضى الإدارى فى حماية حقوق المرأة والطفل فى المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية.. دراسة تطبيقية من خلال الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى فى الفترة الانتقالية والرؤى التشريعية المنشودة".
وجاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمى السنوى الثانى بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع مجلس الدولة المصرى عن موضوع "دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات في الفترة الانتقالية" بحضور السفير فرانسيس رتشاردونى رئيس الجامعة الأمريكية والمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة والمستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والدكتور عزت سلامة وزير التعليم الأسبق وممثل الحكومة بالجامعة.
وعرض المستشار محمد خفاجي خلال دراسته تساؤلا: حينما تصاب المرأة العاملة بمرض مزمن نتيجة العمل، وحينما تقسو عليها الحياة وتفقد البصر بسبب العمل هل يجوز للجهة الإدارية أن تنهى خدمتها قبل بلوغها سن المعاش دون أية حقوق؟
ويقول خفاجى: إنه يحظر على الجهات الإدارية إحالة المرأة العاملة للمعاش بسبب العجز الجزئى المستديم، بل تمنح إجازة مرضية بأجر كامل لحين شفائها أو استقرار حالتها حتى بلوغ السن المقرر للمعاش ويصرف أجرها كاملًا شاملًا الأجر الأساسى والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافآت وأجور إضافية المقررة لشاغلى وظيفتها، كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه.

وعُرض ذلك الموضوع على محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وكفر الشيخ برئاسته، وقضى بذلك لامرأتين إحداهما كانت تعمل بمديرية الصحة بالإسكندرية والأخرى كانت تعمل بالنيابة العامة بكفر الشيخ، وفى الحالتين أصيبتا بفقدان البصر وأعادهما للعمل بعد انتهاء خدمتهما بسبب المرض من الجهتين.
يقول الدكتور خفاجى في بحثه القيم: إنه وفقًا للمادة (17) من الدستور المصرى الصادر فى 18 يناير 2014 تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. ووفقًا للمادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يقصد بالعجز المستديم: كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليًا أو جزئيًا فى مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وحالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
وأشار خفاجى إلى أنه: إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الدنى المقرر قانونًا للأجر. ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجذام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجره كاملًا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
ويضيف الدكتور خفاجى أنه لا يجوز إحالة العاملة المريضة إلى المعاش قبل بلوغها سن الستين بسب المرض، فالمرض قدر الله وحساب الموظف ينحسر فيما تمليه إرادته عليه، والمرض سبب خارج عن إرادة العاملة المريضة فلا يجوز أن يكون مانعًا يحول دون منحها الحقوق خاصة بعد أن أعطت للعمل حياتها وجهدها وهى فى حال الصحة ومن غير الجائز أن تحرم من تلك الحقوق حال مرضها ذلك ما تملية أخص حقوق الإنسان خلوصًا إليها وعليه يمتنع على الجهة الإدارية إسقاط أى حق في الأجر وتوابعه، ما كان يتقاضاه المريض بمرض مزمن.

واختتم الدكتور محمد خفاجى أمام المؤتمر أن تحقيق الرعاية الاجتماعية التى ارتأى المشرع أنها من أوجب واجبات الدولة تجاه عمالها وموظفيها وهو أمر تأباه الدوافع الإنسانية بأن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى كان يتمتع بها قبل مرضه، على أن المقصود بالأجر الكامل طبقًا لقانون التأمين الاجتماعى هو مجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى، ويشمل الأجر الأساسى وهو الأجر المبين فى الجداول المرفقة بنظم التوظف التى يخضع لها العامل، والأجر المتغير ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات والمكافأت والأجور الإضافية مما يتطلب الحصول عليها المشاركة والإسهام الفعلى فى الإنتاج والمقرر لشاغلى الوظيفة التى يشغلها المريض طالما العامل الشاغل لهذه الوظيفة مخاطبًا بأحكامها وفقًا لوضعه الوظيفى، وعلى ذلك فإن العامل العامل المريض بمرض مزمن يحق له استرداد كافة ما كان يتقاضاه من عناصر الأجر المتغير من حوافز ومكافاَت وبدلات مقررة لشاغلى وظيفته كما لو كان قائمًا بالعمل ومشاركًا فيه.