البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اليوم.. استئناف دعوى مطالبة بعدم الاعتراف بالطلاق الشفوي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى مطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي.
اختصمت الدعوى المودعة برقم 12265 لسنة 70 قضائية كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.
وذكرت الدعوى "إذا كان الشعب حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي طلاقا شرعيا"، فعلى المُشرِّع التدخل لإنقاذ من يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي، والطلاق الرسمي قانوني، والعبرة بالشرع، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكسر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.
وأضافت الدعوى أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج، ما يستدعي الحاجة إلى الحكم بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية بأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.