البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

المستشار محمد خفاجي.. شخصية العام على منصة القضاء

المستشار محمد خفاجي
المستشار محمد خفاجي

استحق المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية سابقا، لقب شخصية العام القضائي، لأهمية الأحكام التى أصدرها لصالح المواطنين فى كافة المجالات.
وبات الرأى العام يتابع أحكام المستشار محمد خفاجى، باهتمام بالغ وتقدير متزايد، مؤكدين أن القضاء حصنهم الحصين وملجأهم القوى للحصول على حقوقهم، معربين عن امتنانهم لشخصية قضائية مثل المستشار "خفاجى"، الذى أطلقوا عليه "قاضى الغلابة" و"قاضى الأحكام التاريخية".
سيظل المستشار محمد خفاجي، أحد الشخصيات القضائية الفريدة، والقامات القانونية الجليلة، فى تاريخ القضاء المصري، خاصة الإداري وكما عُرف عنه انحيازه التام والكامل للبسطاء، ما جعل أحكامه نبراسا يهتدي به الجميع.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قبل انتقاله عضوًا بالدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا في أول أكتوبر الماضي، العديد من الأحكام فى مجال علاج الفقراء مجانا وحماية الأطفال مجهولي الأبوين والرعاية التعليمية للطفل وحماية حقوق المعاقين وحماية البحيرات من التلوث وحظر هدم الكنائس.
ومن أهم تلك الأحكام، حكم بعلاج أطفال مرضى السكر والتوحد والتصلبات المتعددة مجانًا، وإلزام الحكومة بدفع 600 جنيه شهريًا مصاريف انتقال لمرضى الفشل الكلوى من منازلهم إلى المستشفى لـ2000 مريض، وهو أكبر رقم حكم به قاضى للمرضى، وحكم بوقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانونًا، ما يضر بصحة الإنسان والأسماك والبيئة.
كما حكم خفاجي، بحظر هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة، مشددا في حكمه على أن "الكنائس كالمساجد ليست محلا للبيع أو الشراء وتعد دارا للعبادة بمجرد الصلاة فيها"، كما تم لأول مرة قبول تدخل البابا تواضروس الثانى بهدف حماية كنسية من هدمها، باعتباره رمزا دينيا للديانة المسيحية بغض النظر عن الطوائف والملل، وهو الحكم الذى أعقبه صدور قانون من مجلس النواب ونص فيه على ذات القاعدة التى استحدثها حكم القضاء والتي نصت على أنه لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر.
وحكم بإعفاء الطلاب المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك فى نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث.
كما ألزم المستشار خفاجي وزير التعليم بصرف 20 ألف جنيه إعانة فى حالة وفاة الطالب نتيجة الحوادث، وحكم باحقية الاطفال مجهولي الأبوين في الاعتراف بحقهم الدستوري في الشخصية القانونية، والحق في الاسم الجزافي، وإلزام الداخلية باستخراج بطاقة الرقم القومي حرصًا على إنسانيتهم وحفاظًا على آدميتهم من التشرد والضياع.
وحكم بحق الرعاية التعليمية للأم الحاضنة لطفلها فى حالة انفصال الوالدين، وأن النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب، مؤكدا أن "انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم التى تعايشه دقائق الحياة مظلمة للصغير وإخلال بصفائه النفسي وأمنه واطمئنانه".
كما حكم بحظر إقامة الملاهى الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من الكنائس أو المساجد باعتبار أن "مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وكل عمل يمس وقار الشعائر الدينية ينبغى منعه وأن هذا الوقار يتوافر للمسجد كما يتوافر للكنيسة أيضًا، فكلاهما دار عبادة ويتمتع بالحماية ذاتها التى أوردها الدستور والقانون، قوامها أن أفراد الشعب باختلاف طوائفهم وشعائرهم الدينية هم نسيج واحد، يظلّلهم جميعًا مبدأ المواطنة دون تمايز فيما بينهم".
كما أصدر خفاجي حكم بأحقية الطلاب المعتقلين سياسيًا باَداء الامتحانات فى مقار اللجان وليس السجون، وحكم بتأييد إحالة الإرهابيين المعتدين على المنشآت العسكرية والمنشاَت الشرطية للقضاء العسكري، وقضى بتأييد قرار وزير الداخلية بسحب كافة التراخيص الممنوحة للإخوان المسلمين إبان حكمهم للبلاد، وألزم الحكومة بإنهاء عقود تخصيص 850 فدانًا بالبحيرات وإزالة التعديات وعودتها للدولة.
كما قضى بتأييد إشراف وزارة الاوقاف على المساجد والزوايا، وحظر الإفتاء على الجهلاء وغير المتخصصين، وحكم بحظر أداء الخطبة إلا للحاصلين على ترخيص بالخطابة وتحديد أساليب تجديد الخطاب الديني بما يتفق مع الوسطية والاعتدال، وحكم بإلزام المحليات بتعويض المواطنين عن الأخطار الناجمة عن المحال الخطرة المدارة بدون ترخيص.