البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بلاغ عاجل للنائب العام ضد "نائب كشف العذرية"

إلهامي عجينه عضو
إلهامي عجينه عضو مجلس النواب

تقدم «سمير صبري»، المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد «إلهامي عجينة» عضو مجلس النواب بسبب تصريحاته الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على الطالبات في الجامعات بشكل دوري لإثبات عذريتهن.

واستند «صبري»، في بلاغه إلى أن التصريح يأتي بـ«المخالفة لأبسط الشرائع الدينية والإنسانية والقوانين والأعراف ويخرج المُبلغ ضده تاركًا هموم الوطن ومتناسيًا دوره الأساسي كنائب عن الأمة ليطلق حملة جديدة لتوقيع الكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري».

وقال «صبري»، إن «عجينة» أكد أن «أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبي لإثبات أنها آنسة، وكذلك ينبغي أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر».

وأضاف أنه يجب أن يصدر وزير التعليم العالي قرارًا بتوقيع الكشف الطبي على الطالبات على أن يتم توقيعه كل عام كشرط للحصول على كارنيه الجامعة وأي طالبة يثبت أنها تزوجت عرفيًا أو ليست آنسة يتم إبلاغ أهلها على الفور.

وتابع: «مش لازم أي حد يزعل من القرار ده ولو أنت زعلان يبقى معناه أنك خايف أن بنتك تكون متجوزة عرفي من وراك وطالب البرلمان والإعلام ورؤساء الجامعات بتبني هذه الحملة».

وأوضح «صبري»: «إن ما يدعو إليه هذا النائب يهدر الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في الخصوصية ومن المعروف أن الخصوصية كل ما يدخل ضمن تفاصيل حياة الشخص وداخل حصنه المنيع، ولا يرغب باطلاع الغير عليه ويحتفظ به بحسبانه سرًا ويضمنه مكنونات نفسه ويخشى ذيوعه وهو كذلك حق الإنسان في أن نتركه يعيش وحده، بحيث يخلوا إلى نفسه وأن يختلي بالناس الذين يألف إليهم مع أدنى حد من التدخل من جانب الغير، وقد عرف رجال القانون في المؤتمر الذي انعقد في إستكهولم في مايو 1967 الحق في الخصوصية بأنه حق المرء في أن يترك ليعيش حياته الخاصة وحمايته من التدخل في حياته الخاصة والعدية أو التدخل في تكامله الجسماني والعقلي أو الاعتداء على شرفه أو سمعته أو وضعه تحت أضواء خادعه أو التجسس والتلصص والمراقبة أو الاستخدام السيئ لاتصالاته الشخصية أو استخدام المعلومات المأخوذة في حالات الثقة المهنية».

وأوضح أن الإسلام حرص على الحفاظ على حرمة المسلم والحفاظ على حياته الخاصة وحرم أي اعتداء على حياة الإنسان أو كل عمل ينقص من حق الإنسان في حرمه حياته الخاصة واعتبر أي فزع أو خوف جريمة يعاقب عليها مقترف الفعل، هذا ويعد الحق في حرمه الحياة الخاصة عصب الحرية الشخصية وركيزة أساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة وتبعًا لذلك يقتضي هذا الحق الاحترام من قبل السلطة والأفراد كما يقتضي في الوقت ذاته أن تكفل له السلطات الحماية الدستورية والقانونية ضد الانتهاك غير المشروع».

وقد اعترفت بذلك لائحة حقوق الإنسان الصادرة في 10/12/1948 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في المادة 12 بالحق في الخصوصية، وتتابعت بعد ذلك الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما نوفمبر 1950 والعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنها المادة 17، وكذلك كل الدساتير العربية المختلفة.

وما نص عليه كذلك في الدستور من أن: «لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يشكل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة بالتقادم»، والمادة 309 مكرر من قانون العقوبات التي جاء نصها صريحًا على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنه كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن».

ومن المستقر عليه كذلك أنه لا يباح أي عمل طبي أو تجريب علمي من شأنه المساس بالسلامة الجسدية أو النفسية للإنسان إلا بأذنه صراحة وفقًا للضوابط الشرعية والنظامية والأخلاقية ذلك إن حق الإنسان في سلامة جسمه هو من الحقوق الأساسية التي نصت الشريعة الإسلامية والقوانين الطبية المعاصرة وكذا المواثيق الدولية على احترامها وصيانتها، ذلك أن جسد الإنسان يقع خارج دائرة التعامل، ومن جماع ما تقدم نخلص إلى أن المبلغ ضده يدعو إلى استخدام العنف ضد المرأة وإهدار حرمه جسدها والمساس بالسلامة الجسدية والنفسية لهم، وكل ذلك يقع تحت طائلة العقاب بالمادة 309 مكرر من قانون العقوبات وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلى التقدم بهذا البلاغ وحافظة المستندات المرفقة به ملتمسًا من سيادتكم اتخاذ اللازم لرفع الحصانة البرلمانية عنه والتحقيق في ما ورد في هذا البلاغ، تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.