البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

القضاء الإداري ينتصر لـ"ملح الأرض".. المحكمة تلزم وزير التعليم بدفع 3 آلاف جنيه تعويض لابنة فلاح.. المدرسة أجبرتها على إعادة "أولى ابتدائى" رغم نجاحها

البوابة نيوز

لأول مرة ينتصر القضاء المصرى لطفلة ابنة فلاح بأولى ابتدائى على وزير التربية والتعليم ويلزم الوزير بدفع تعويض لها بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه نتيجة الخطأ الجسيم باجبار مدرسة كوم الفرج الابتدائية أبو المطامير بإجبارها إعادة قيدها بأولى ابتدائى رغم نجاحها وتفوقها في العام السابق عليه بمدرسة أخرى بوادى النطرون بذات الصف الأول الابتدائى بحجة صغر سنها مما اضاع عليها عام دراسى كامل.
ولقنت المحكمة درسا للمسئولين عن التعليم بان اسس المفاضلة في الانتقال من مرحلة تعليمية لاخرى يجب أن تقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على سن الطلاب الذي يعتمد على التحاق الأكبر سنا وحرمان الأصغر سنا رغم أنه أكثر جدارة وتفوقا وهو معيار معوج لا يتفق مع المدارس العلمية الحديثة في ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة وأنه لايجوز للمدارس المجادلة في سن التلاميذ بعد اكتسابهم مراكز قانونية بنجاحهم وأن حصول الطفلة على شهادتين بالنجاح بأولى ابتدائى أي على فشل منظومة التعليم الذي يحتاج إلى تطوير وكان مبلغ التعويض لمجابهة الضرر النفسى والأدبى للطفلة وهى في مقتبل العمر تمثل في ضياع سنة دراسية من عمرها.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بالزام وزير التربية والتعليم الإدارية أن يؤدى للطفلة هاجر حمى سليمان مبلغا مقداره ثلاثة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الإدارة المتمثل في قيام مدرسة كوم الفرج الابتدائية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار الطفلة إعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائى في العام الدراسى 2014/2015 رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائى بمدرسة بمدرسة إلياس الابتدائية التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية في العام الدراسى 2013/2014 مما اضاع عليها عام دراسى كامل بدون وجه حق والزمت الجهة الإدارية المصروفات.
قالت المحكمة إنه في مجال إعلان نتائج التلاميذ والطلاب إن مؤدى إعلان نتيجة الطالب وثبوت نجاحه واعتماد تلك النتيجة من الجهات المختصة فإنها يصبح للطالب حق مكتسب لا يجوز تعديله أو تغييره لما ينطوى عليه ذلك من مساس محظور بمركزه القانونى.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الاوراق أن الطفلة هاجر من مواليد 27/10/2007 كانت مقيدة بالصف الأول الابتدائى بمدرسة إلياس الابتدائية التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية في العام الدراسى 2013/2014 وقد اجتازت ذلك الصف بنجاح وأصبحت منقولة إلى الصف الثانى الابتدائى في العام الدراسى اللاحق أي 2014/2015 ونظرا لأن المدعى غير محل أقامته من وادى النطرون إلى أبو المطامير فقد تقدم بطلب لنقل ابنته بالصف الثانى الابتدائى إلى مدرسة كوم الفرج الابتدائية في العام الدراسى 2014/2015 ووافقت المدرسة على نقل التلميذة وأنه بمجرد قبولها بالمدرسة اصبح واجبا على تلك المدرسة الانصياع لما اكتسبته الطالبة من مركز قانونى بنجاحها ولا يجوز لها المجادلة في صغر سنها بعد اجتيازها الصف الأول فتنعدم سلطتها التقديرية في تقرير السنة الدراسية على نحو يخالف السنة الدراسية المستحقة لها بعد نجاحها، وهذا المركز القانونى بنجاحها بالصف الأول الابتدائى يحظر تعديله أو تغييره أو المساس به إلا إن المدرسة المذكورة اجبرت الطفلة على اعادة الصف الأول الابتدائى مرة أخرى رغم نجاحها في هذا الصف بحجة صغر سنها، ومن ثم فان قيام مدرسة كوم الفرج الفرج الابتدائية المدعى عليها بإعادة قيد ابنه المدعى بالصف الأول الابتدائى مرة أخرى في العام الدراسى 2014/2015 بزعم انها من صغار السن يكون مخالفا لحكم القانون فمن ثم يكون مسلك الجهة الإدارية قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون الأمر الذي يكون معه ركن الخطا ثابتا في جانب جهة الإدارة بمسلكها المعيب.


وذكرت المحكمة أنه لا محاجة فيما تذرعت به الجهة الإدارية في سبيل اجبارها للطفلة على إعادة قيدها بالصف الأول الابتدائى مرة أخرى على الرغم من نجاحها فيه في العام السابق عليه بحجة صغر سنها ذلك أن الإبداع صار أمرا ضروريا لبناء المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات بأشكالها المتباينة، وابتكار الحلول لمشكلاتها الراهنة والمستقبلية، وإنتاج المنجَزات الحضارية التي تكفل لهذه المجتمعات البقاء والنمو بحسبان أن الإبداع فعلاّ مكتسبًا لايقتصر على امة دون أخرى أومجتمع دون آخر، لكونه قابلا للتعليم والتعلم والاكتساب إذا ما توافرت من أجله الجهود وتحمّست له الإرادة الحرة، وهذا الأمر لا يتقيد ببلوغ التلاميذ سنا معينة طالما توافر لدى التلميذ كل المقومات اللازمة للإبداع فكل فرد مبدع أو له قابلية للإبداع إذا هيئت له الظروف المناسبة لهذه العملية.
وأشارت المحكمة أن قرار إجبار الطفلة على إعادة قيدها بالصف الأول الابتدائى رغم نجاحها فيه في العام السابق عليه إنما يتناقض مع الأسس العلمية الحديثة ذلك أنه في مجال التعليم أن أسس المفاضلة في الانتقال من مرحلة تعليمية لمرحلة أخرى يجب أن تقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على مبدأ الأقدمية في سن الطلاب الذي يعتمد على التحاق الأكبر سنا وحرمان الاصغر سنا رغم أنه أكثر جدارة وتفوقا وهو معيار معوج لا يتفق مع المدارس العلمية الحديثة في ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة وهو ما تغافلت عنه الجهة الإدارية حينما أجبرت الطفلة على إعادتها للصف الأول الابتدائى في العام الدراسى 2014/2015 رغم نجاحها فيه في العام الدراسى 2013/2014 مما اضاع على الطفلة عام دراسى كامل دون وجه حق ولا يجوز معاقبتها لصغر سنها وأصبح للطفلة شهادتين للنجاح بالصف الأول الابتدائى في عامين متتاليين مما يشكل قمة الشطط من الإدارة في حق الطفلة.
واختتمت المحكمة حكمها الذي يعد درسا تربويا لوزارة التربية والتعليم أنه عن ركن الضرر أنه كان يتعين على الإدارة ألا تبحث مسألة سن الطفلة بعد أن اكتسبت بنجاحها بأولى ابتدائى مركزا قانونيا لا يجوز المساس به وكان يجب عليها أن تقيدها بالصف الثانى مما أضاع على الطفلة عام دراسى كامل من عمرها، وهو ما ترتب عليه ضرر نفسى وأدبى للطفلة وهى في مقتبل العمر تمثل في ضياع سنة دراسية من عمرها وهو الضرر الاهم فبعد أن كانت مع زملائها في نفس السنة الدراسية اصبحت متاخرة عنهم بعام دراسى فضلا عن الضرر المالى ضرر مالى المتمثل في قيام والد الطفلة بتحمل نفقات دراسة عام دراسى كامل بكل أعبائه فضلا عن نفقات التقاضى للحصول على حق ابنته، ولما كان خطأ الإدارة السابق هو السبب المباشر فيما لحق بالطفلة من ضرر وأيضا نفقات إعادة الصف الأول مرة ثانية بالمخالفة للقانون، فمن ثم تتوافر كل أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض.