البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تشريعية البرلمان توافق على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس

البوابة نيوز

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يؤكد أن الشعب المصري نسيج واحد وأن هذا الشعب لن يسمح بتقييد ممارسة الشعائر الدينية ويرسخ مبدأ حرية العقيدة وعلينا أن ننهي هذا القانون وهو بين أيدينا ويمكننا أن نعدل فيه فيما بعد.
وقال إننا نؤكد على نحو قاطع أن الإخوة المسيحيين شركاء في هذا الوطن وأننا كلنا مصريون ندافع عن مصريتنا ورصاص الغدر الذي نال أبناء مصر، لم يفرق بين مسلم ومسيحي ونحن أمام مشروع قانون، وأننا مهما اختلفنا في وجهات النظر لن نصل للصدام وإنما نثري النقاش باختلاف وجهات النظر بهدف الوصول إلى تشريع جيد ومتوازن.
النائب رضا نصيف عضو اللجنة التشريعية اعترض على كثرة التعريفات بالقانون، مما قد يؤدي إلى لغط كبير ومشاكل عند تطبيق الكنيسة، ورد عليه المستشار مجدي العجاتي قائلا: أن مشروع القانون المقدم تم التوافق عليه بين الكنائس الثلاث، وطلبوا وضع هذه التفصيلات في مشروع القانون والتعريفات الموجودة بالقانون طبيعية وموجودة بكل القوانين ونحن منذ ٦ شهور ونحن نعمل على هذا القانون وحتى لا تحدث مشاكل وخلاف في التطبيق، وقال: إن تفسير مجلس الدولة لمواد القانون تزيد لم نطلبه من مجلس الدولة ولن نأخذ به.
وقال النائب عبد المنعم العليمي نحن نتناول قضية مر عليها أكثر من ١٠٠ عام أو ما يعرف بالخط الهاميوني تقدمت بمشروع قانون ببناء المساجد ودور العبادة لأصحاب الديانات السماوية مكون من ٣ مواد فقط على أن تخضع مباني دور العبادة سواء إقامة أو ترميم أو توسعة أو تعلية أو تدعيم أو هدم للاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها بقانون البناء وتعديلاته.
ووافقت اللجنة بأغلبية الأصوات على نص المادة الثانية، والتي أثارت جدل كبير بين الأعضاء الذين طالب عدد منهم بإلغائها وتنص على أن " يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة"، كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة والتي تنص على "يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها وفي جميع الأحوال لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار اليها".
وقال المستشار مجدي العجاتي، أن هذا القانون هو القانون يتم وضعه بالاتفاق مع اصحاب الشأن، وتم بالتوافق معهم وهم من أعدوا القانون ونحن ضبطنا الصياغة.
ووافقت اللجنة على المادة الرابعة من مشروع القانون وتنص على " يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق احكام هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه"، كما وافقت اللجنة على المادة الخامسة من مشروع القانون وتنص على "يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار اليه في المارين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز ٤ شهور من تاريخ تقديمه وأخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل نوصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه وفي حالة رفض الطلب يحب أن يكون قرار الرفض مسببا".
وطالب رضا نصيف أن تشمل المادة الخامسة نص على معاقبة المحافظ في حال مخالفة المادة في حين طالب اسامة شرشر بألا تتجاوز المدة ٣٠ يوما.
المستشار ياسر صفوت ممثل الحكومة قال أن هذه المدة تمثل حد أقصى وهناك أعمال مختلفة والمدة تختلف باختلاف الأعمال المطلوبة ويجب إعطاء مهلة للجهة الإدارية ووجود حد أدنى من المستندات
أماني عزيز وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف قالت أن كل مقترحاتنا لا يؤخذ بها وانا اعترض على طريقة المنصة في إدارة النقاش وهناك تلاعب ونحن نريد مصلحة مصر ونحن نريد قانون دور عبادة وليس بناء كنائس ونريد عدم التمييز بين فئات الشعب ورفض المستشار أبو شقه لفظ التلاعب
وطالب ايهاب الخولي بتغيير لفظ يقوم بلفظ يلتزم بالمادة وهو ما وافقت عليه الحكومة
وصف رضا نصيف الحومة في تناولها لمشروع القانون باللف والدوران وهو ما اعترض عليه المستشار العجاتي واعتبره تجاوز غير مقبول وهدد بالانسحاب من الاجتماع
وقال رضا نصيف أن القانون مصاغ بطريقة أمن الدولة وانا لا اثق في هذه الأجهزة ولا القائمين عليها كما وافقت الحكومة على إضافة عبارة وإصدار التراخيص المطلوبة إلى المادة الخامسة.
ووافقت اللجنة على المادة السادسة والتي تنص على " يكون القيام باي من الأعمال المسار اليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق احكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية "وافقت اللجنة على المادة السابعة من مشروع القانون والتي تنص على "لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك".
كما وافقت اللجنة على المادة الثامنة والتي تنص على "يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف حصر المباني المشار اليها في المادتين التاسعة والعاشرة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لحنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارا من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطلئفة المعنية.
وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها ولا بجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد هذا الميعاد المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن، وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والانشطة الدينية في أي من المباني المشار اليها أو ملحقاتها لأي سبب".
ووافقت اللجنة على المادة التاسعة من مشروع القانون وتنص على " يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الانشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة".
كما وافقت اللجنة على المادة العاشرة وتنص على " يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو ببت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متى كانو مملوكا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون.