البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

مشروع قانون يتضمن الحبس عامين لمسربي الامتحانات

 لجنة الاقتراحات
لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد ظهر اليوم الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من أحمد أبو علم ومحمد على رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقررت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويُعدل الاقتراح بقانون، المادة الأولى لتنص على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.
ونصت المادة الثانية على: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".
وأوضحت اللجنة أن الاقتراح بقانون المُقدم، يرفع العقوبات الواردة بالقانون المعدل، ويجعل عقوبة الحبس وجوبية وليست اختيارية، حتى تكون رادعة وللقضاء تلك الظاهرة الإجرامية، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص.
وقال الدكتور علاء عيد ـ مدير عام إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم - خلال اجتماع اللجنة - إنه يوافق على مشروع القانون، لكن هناك ملاحظات عليه.
وأوضح أنه خلال العام الجارى تم ضبط 788 حالة غش عن طريق المحمول، و23 عن طريق استخدام ساعة اليد، و13 بالفيزا كارت، و23 باستخدام الكارت الالكترونى.
وأكد أن التعديل يجب أن يكون من خلال عقوبات على الغش باستخدام المحمول أو أي وسيلة أخرى، وليس الهاتف فقط.