السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

ننشر نصوص تعديلات قانون المحاماة قبل طرحه للنقاش المجتمعي.. استحداث شروط جديدة للقيد بالنقابة.. وحصانة ضد جرائم الجلسات.. والأتعاب تتراوح بين 100 و3000 جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتهت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من اللجنة العامة للإصلاح التشريعى، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، من وضع التعديلات النهائية بشأن قانون المحاماة، تمهيدا لفتح باب حوار مجتمعي حولها، حيث قرر نقيب المحامين عرض تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والذي يتضمن عددًا من المواد التي تم إقرارها من قبل اللجنة للنقاش، وذلك قبل رفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإقرارها.
تأتى التعديلات على عدد من النصوص، أولها ما تضمنته فقرة مستحدثة على المادة 13 في شأن شروط القبول والقيد بجدول المحامين من التأكيد على أن تكون شهادة الليسانس مسبوقة بشهادة الحصول على الثانوية العامة، وعدم إدانته في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جنائية أو أن تكون صدرت ضده أحكام تأديبية أو كان انتهاء علاقته بوظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بصلاحية الوظيفة، وأن يجتاز الكشف الطبى..وألا تقوم في شأنه حالة من عدم جواز الجمع بين المحاماة ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي بند منه ذلك مع الاخطار بكتاب موصى عليه واخطار النقابات الفرعية.
فيما يأتى التعديل الثانى على زيادة مدة التمرين إلى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين، ويعقبه تعديل خاص بالفقرة الأولى من شروط القيد الابتدائى بأن يكون قد أمضى فترة التمرين دون انقطاع وأن يحصل على دبلومة في القانون من إحدى الجامعات المصرية.



بينما يأتى التعديل الثالث فيما تضمنته المادة 49، "إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه اخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابيًا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
فيما أضيفت فقرة مستحدثة في هذا السياق تنص على "يتمتع المحامى بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة".
إضافة إلى اقتراح مادة تنص على ”لا يجوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة"، واستحداث فقرة من اللجنة كالتالي ”في إحالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا تتعلق بالمحاماة، يجب على مأموري الضبط إذا كانت الشكوى قد وردت إليه ابتداء، إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق.
ويجب على النيابة الجزئية التي تلقت البلاغ أو أخطرت به، أن تتولي التحقيق، بعد إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك وقبل إجرائه، ولا يجوز للنيابة ندب أحد رجال الضبط القضائي بتحقيق أي شكوى تقدم ضد المحامين، أو إجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى النيابة فيجب أن يرسل إليه كتاب خاص مباشرة أو الاتصال به تليفونيًا، ولا يجوز استدعاء المحامي للتحقيق عن طريق الشرطة، أما إذا كان بسبب ممارسة المحامي لمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات الشخص، ولا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المهنية إلا بعد الحصول على إذن النقابة العامة وفي حالة رفض الإذن يعرض الأمر على إحدي دوائر محكمة الاستئناف على أن ينضم إلى تشكيلها عضوية من مجلس النقابة ويعتبر قرارها نهائيًا.



المادة “87” 
على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوي أن تلزمه باتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لاتقل عن مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية و150 جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، و200 جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري و300 جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وأحكام المحكمة عند إيداع الحكم.
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوي الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لاتقل عن 200 جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة و300 جنيه في دعاوى الجنايات و500 جنيه في دعاوى النقض الجنائي.
ويجب على أقلام الكتّاب إخطار نقابة المحامين شهريًا ببيان بالقضايا التي تم فيها تحصيل أتعاب المحاماة، وتلتزم وزارة العدل بتوريد هذه الحصيلة إلى نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر، وتضاف 5%على المبالغ التي يتم توريدها في الميعاد.
المادة "120"
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها النقابات الفرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.
فقرتان مستحدثتان
_ تختص نقابة المحامين بقبول الأعداد المطلوبة من المحامين الجدد وتحديد الاختبارات التي يحددها مجلس النقابة العامة .
_ وتختص نقابة المحامين العامة بالإجازة للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة في مصر بشرط المعاملة بالمثل.
مادة 49
للمحامي في أن يعامل من كل المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثنائه من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلاله بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي عقابه نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويسلمها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
فقرة مستحدثة 
ويتمتع المحامي بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.