أقام المجلس القومي لشؤن الإعاقةالدعوى رقم 86108 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بغرض الحكم في شق مستعجل
بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1658 لسنة 2014 والقاضي بنقل تبعية المجلس
القومي لشئون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعي، وإلغاء
القرار سالف الذكر مع كل ما ترتب عليه من آثار.
وحددت
المحكمة جلسة 11 نوفمبر 2014 أمام الدائرة الأولى (حقوق وحريات)، لنظر الشق
المستعجل وبتلك الجلسة حضر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة مع مقيم الدعوى وانضموا
إليه مع أربع محامين في طلباته سالفة الذكر.
وقال المجلس في بيان له منذ قليل، أنه بسبب صدور القرار رقم 1713 لسنة 2014 من السيد
رئيس مجلس الوزراء بعد القرار 1658 لسنة 2014 بأيام، والذي تضمن إعادة تبعية
المجلس القومي لشئون الإعاقة إلى رئيس مجلس الوزراء بإشراف وزير التضامن الاجتماعي،
وحيث أن ذلك التعديل لا يُخل بالمبادئ التي أقيم عليها الطعن إذ إن أسباب الطعن
تظل موجودة ومتوافرة بالنسبة للقرارين معا، تم طلب التأجيل لتعديل الطلبات ليكون
الطعن متضمنا القرار المعدل رقم 1713 لسنة 2014 مع القرار محل الطعن. وعليه تم التأجيل
إلى 23 ديسمبر 2014 للنظر في الدعوى.
وتابع
البيان "وإذ نهدف نحن مقيمي الدعوة من ذوي الإعاقة والعاملين في مجال حقوق
ذوي الإعاقة إلى الحفاظ على استقلالية المجلس القومي لشئون الإعاقة باعتباره أحد
مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، التي سعى من أجلها الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم،
وتفعيل مواد دستور 2014 الذي حرص في مادته 214 على استقلالية المجالس القومية
المتخصصة كل".
وأضاف
البيان "وإذ نود أن نشير إلى أننا لسنا في خصومة مع أحد وإنما أقمنا هذه
الدعوى للحفاظ على مجلسنا من أي تدخل أو وصاية تُفرض علينا من أي جهة كانت، هذا
إضافة إلى أن إنشاء هذا المجلس يُعد تطبيقا لنص المادة 33 من اتفاقية الأمم
المتحدة لتعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صدقت عليها مصر في عام 2008
وأصبحت بمثابة قانون واجب التطبيق حيث تضمنت مبدأ عاما يُقر بأن الأشخاص ذوي
الإعاقة يُديرون شئونهم بأنفسهم (لا شيء يخصنا بدوننا).