الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر النص النهائي لقانون "حظر نشر أخبار عن الجيش"

القوات المسلحة
القوات المسلحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنشر" البوابة نيوز" النص النهائي لمشروع قانون يحظر نشر أي أخبار عن الجيش، دون الحصول على تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة، بعد مراجعته قانونيًا ولغويًا من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة.
ونص القانون على:
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى قانون رقم 313 لسنة 1956 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛ وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أي أخبار عن القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني؛ وبعد أخذ مجلس الدفاع الوطني؛ وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة.
المادة الأولى:
يحظر بأي وسيلة من الوسائل نشر أو إذاعة أو إفشاء أو عرض أية أخبار أو معلومات أو احصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وبصفة عامة كل من له مساس بشئونها أو بمهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم أو غير ذلك، مما يعد سرًا من أسرار الدفاع عن البلد بحكم طبيعته إلا بتصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة.
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى على نشر صور هذه الوثائق أو المستندات أو الخطط أو نشر مضمونها أو فحواها أو جزء منها.
المادة الثانية:
لا يجوز لمن أطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو لأي سبب آخر على المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو المستندات أو غير ذلك، مما ورد في المادة الأولى، أو لمن علم بها أو بمضمونها، أن يقوم بنشرها أو إذاعتها، دون تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة.
المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها من أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وتكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ، أو إذا كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها أو من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.
فإذا عاد على الجاني منفعة أو ربح من الجريمة تنطبق عليه غرامة إضافية تقدر بثلاثة أمثال ما عاد عليه من المنفعة أو الربح.
وفي جميع الأحوال يصدر حكم بمصادرة المواد محل الجريمة.
المادة الرابعة:
يلغى القانون رقم 313 لسنة 1956 والقانون رقم 14 لسنة 1967 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.