الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ننشر اللائحة النتفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز" على نص اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اقرحته لجنة الإصلاح التشريعي، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، وتضم اللائحة 58 مادة، تنظم مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات البرلمانية.
الباب الأول اللجنة العليا للانتخابات: مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويخطر الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة، ويجوز عند الضرورة إخطارهم بموعد الاجتماع في يوم الانعقاد ذاته، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل. مادة 3: إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة، يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي، الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها. وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية، التي يتبعها العضو، عضوا احتياطيا آخر.
الباب الثانى.. الأمانة العامة: تشكل الأمانة العامة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
الباب الثالث.. قاعدة بيانات الناخبين: مادة 10: يقيد بقاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ ثمانى عشرة سنة، ولم يكن من الفئات الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية، وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس، إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
مادة 11: الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
مادة 16: تقيد اللجنة الدائمة وتحدث البيانات شهريا، بعد موافقة اللجنة العليا، بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات، ومديرى الأمن المختصين، بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين.
مادة 17: لا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين، بعد دعوة الناخبين للانتخابات أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز حتى قبل الخمسة عشر يوما، السابقة على يوم الاقتراع، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
مادة 21: لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، بغير حق أو وقع خطأ في بيانات قيده، أو توافرت فيها شروط الناخب، أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، ولكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وتقدم الطلبات كتابة على مدى العام إلى اللجنة، المنصوص عليها بالمادة السابقة، ويسلم مقدم الطلب إيصالا بتسليمه الطلب وتاريخه.
الباب الرابع.. ضوابط الدعاية في الانتخابات أو الاستفتاء:
مادة 24: تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى الثانية عشرة ظهرا، من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وتبدأ في انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد. وفى الاستفتاءات، تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية، التي يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأى طريقة في كل وسائل الإعلام.
مادة 25: الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية، في النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، والحد الأقصى في مرحلة الإعادة مائتا ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة.
مادة 26: للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية، وعلى المرشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب، التي تلقى منها تبرعا، ومقدار التبرع. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك، التي تحددها اللجنة، أو بأحد مكاتب البريد، ويودع فيه ما يتلقاه من تبرعات، وتقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمرشح، إبلاغ اللجنة أولا بأول، بما أُودع في الحساب ومصدره، كما يلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، خلال المواعيد، ووفق الإجراءات التي تحددها. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
مادة 27: يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى، للإنفاق على الدعاية، أو للتأثير على الرأى العام، من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم في رأس ماله مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى، أو أي جهة أجنبية، أيا كان شكلها القانونى.
الباب الخامس في تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب:
مادة 32: تصدر اللجنة العليا قرارا بدعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء، حسب الأحوال، على أن تصدر خلال ثلاثين يوما، من تاريخ صدور قرار الدعوة، قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة 39: يجرى الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر، على نحو يحدد في قرار الدعوة، أو قرار تحديد مواعيد الاقتراع، ويبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف العمل في اللجان من الرابعة مساء حتى الخامسة مساء للراحة.
مادة 43: إذا أجرى الاستفتاء أو الانتخاب، في أكثر من يوم، يتخذ رئيس اللجنة الفرعية بعد انتهاء ميعاد التصويت في اليوم الأول الإجراء المناسب لغلق صندوق الانتخاب، على نحو يمنع وضع شىء فيه.