الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر حيثيات حكم منع الإخوان المنشقين والحاليين من الترشح في الانتخابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
صرح طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بأنه أعلن اليوم كل من السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ،ورئيس الوزراء ، ووزير الداخلية بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بإلزامهم بعدم قبول أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية سواء المنتمين فعليًا، أو من يثبت انتماءه لها أو المنشقين عنها .
وقال محمود طارق : إنه بموجب هذا الإعلان فإن المعلن إليهم جميعًا ملتزمين بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بعدم قبول أوراق مرشحي الإخوان، لافتًا إلي أن هيئة قضايا الدولة قد أعلنت أنها لن تقوم باستئناف هذا الحكم لكونه جاء مطابقاً لقرار الحكومة بإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية .
وأكد طارق محمود، المنتمين للجماعة الإرهابية ليس لهم الحق في استئناف هذا الحكم لأنهم لم يختصموا أصلًا في هذه الدعوى ،مشددًا على ضرورة تطبيق الحكم طبقاً لما ورد بأسبابه تفصيلاً .
يذكر أن محكمة الإسكندرية الابتدائية "الدائرة الثانية ــ مدنى مستعجل"، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود، قد أودعت حيثيات حكمها المكونة من خمس ورقات ، في القضية رقم 349 لسنة 2014 ، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول اوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
واستندت المحكمة في قرارها على، المادة 59 من الدستور، التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل فرد، وأن الدول تلتزم بتوفير الأمان لمواطنيها، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وما يترتب على ذلك من آثار وهى توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب.
وأضافت المحكمة، أن الأمر الذى لا يستقيم معه العقل والمنطق، من أن الدولة، قد اعتبرت تلك الجماعة إرهابية، واعتبار أن من ثبت انتماؤه إليها إرهابيا، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشيح أي من أعضائها لرئاسة الدولة، أو يكون عضوا في البرلمان.
وارتكنت المحكمة أيضًا على نص المادة 74 من الدستور، والتي تنص على حظر أي أحزاب تقوم على أساس ديني أو طائفي أو ممارسة نشاط معادٍ للديموقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري، متابعة أن جماعة الإخوان قائمة على أساس ديني، فمن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة من ممارسة أي نشاط سياسي بناء على تلك الصفة.
وتابعت المحكمة حيثياتها، بأن الحكم يؤكد عدم وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانونيا، أو واقعة قانونية، إلا أن هذا الحكم يهدُف إلى التغيير في مركز قانونى سابق، وهو منع أعضاء الجماعة من الترشح، مؤكدة أن الاتجاه السائد في الفقه، قبول هذه الدعوى.
واختتمت المحكمة، أن ذلك القضاء هو الهدف النهائي، والأثر القانوني للحكم الصادر في الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبمجرد صدوره، ينطوي على الحماية القانونية الكاملة، دون حاجة للتنفيذ الجبري، حيث ترمى تلك الدعوى لتقرير سلبى بتأكيد أن المدعى عليه الثالث وهو رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفته ومن بعده، ليس لهما الحق في قبول أوراق ترشح قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وانتهت المحكمة لقرارها بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.