الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الحلقة الرابعة.. ننفرد بنشر أمر إحالة 188 متهماً في مجزرة قسم شرطة كرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنفرد "البوابة نيوز" بنشر أمر الإحالة الذي أصدره مكتب المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم 4804 لسنة 2013 كلى شمال الجيزة بخصوص أحداث مجزرة قسم شرطة كرداسة التي تزامنت مع عملية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.
حيث وجه المستشار أحمد البقلي، المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، لعدد من قيادات وأنصار الجماعات الإرهابية وعددهم 188 عنصراً من بينهم القيادي الإخواني محمد نصرالدين فرج الغزلانى وشهرته "محمد نصر الغزلاني" المقيم بشارع موقف كرداسة الخلفي بمحافظة الجيزة عدة اتهامات من بينها الاشتراك مع مجهولين آخرين بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بالتجمهر لتنفيذ الغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم والتواطؤ مع آخرين في قتل قوات الشرطة المتواجدة بمركز شرطة كرداسة انتقاماً لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وقاذفات صاروخية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وفي سبيل ذلك توجهوا إلى مقر المركز وحاصروهم داخله وما أن ظفروا بهم حتي أطلقوا الرصاص على المجني عليهم فقتلوا المجني عليهم محمد عبد المنعم جبر ، عامر محمد عبد المقصود ، إيهاب أنور مرسى ، محمد فاروق وهدان ، هشام جمال الدين محمود شتا ، محمد سيد أحمد عبدالله ، أكرم عيد حفني، محمد محمد فهيم بدوى ، هشام إبراهيم بيومي، معتمد سلطان عباس محمد ، عماد سيد محسن ، تامر سعيد عبد الرحمن ، رضا عبد الوهاب محمد سعد " من قوات قسم شرطة كرداسة إلى جانب قتل إبراهيم عطية على زيتون ، مصطفى أحمد شيخون اللذين تصادف مرورهما بمحل الواقعة عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدين بمركز شرطة كرداسة انتقاماً لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين الواردة أسماؤهم أعدوا لذلك الغرض الاسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا الى مقر المركز وقذفوهم بالحجارة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف "مولوتوف" وأشعلوا إطارات السيارات أمامه وحاصروهم داخله وما أن ظفروا بهم حتي أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية وقذائف المدفعية قاصدين من ذلك إزهاق أروحهم فأحدثوا بهم بعض الاصابات والتي أودت بحياة اثنين منهم واقتادوا الباقين الى خارج مركز الشرطة وأنهالوا عليهم طعناً بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة البيان وما أن خارت قواهم وسقطوا مضرجين في دمائهم حتى عاجلوهم بعدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن أمر الإحالة ضلوع المتهمين بالشروع في قتل المجني عليه محمد عبد الحميد فاروق حسن وتسع وعشرين أخرين الواردة اسماؤهم بكشف المصابين المرفق عمداً مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والقذائف والأدوات سالفة البيان وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية وقذائف المدفعية وإقتادوهم الى خارج مركز الشرطة وانهالوا عليهم طعناً بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة البيان قاصدين من ذلك إزهاق ارواحهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية المرفقة بالأوراق و قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي حال كون أحد المجني عليهم طفلاً على النحو المبين بالتحقيقات .
هذا بخلاف التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية من بينها "مبنى مركز شرطة كرداسة (مدرعة ومركبات الشرطة) بأن استخدموا معدة ثقيلة "لوادر" وقذائف أر بي جي وزجاجات مولوتوف.

وبناء على هذه الاتهامات وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1980والمادة 122 / 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 صدر قرار المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية بالآتي:
أولا : إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ومرفق قائمة بأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة المحاكمة الجنائية .
ثانيا : إلقاء القبض علي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً علي ذمة المحاكمة الجنائية .
ثانيا : إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين .
ثالثا : ندب المحامين أصاحب الدور للدفاع عن المتهمين .
رابعا : إعلان المتهمين بأمر الإحالة.